اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتاوى يسألونك

الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة
فتاوى يسألونك - الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة
البيت ما دام العامل يعرف طبيعة العمل وهو الذي تولى إعداد السقالة فجروحه هدر وكذا دمه هدر إذا مات.
وقد ثبت في الحديث الصحيح، عن أبي هريرة - ﵁ - أن الرسول - ﷺ - قال: (العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار ....) رواه البخاري ومسلم.
والعجماء هي الدابة، وجبار أي هدر.
والمراد بقوله: (العجماء جبار) أي أن الدابة إذا أتلفت شيئًا، أو قتلت إنسانًا من غير تقصير من صاحبها، فلا ضمان فيما فعلت.
وقوله (البئر جبار) أي أنه إذا سقط أحد في بئر حفرها شخص في ملكه، فدخل أحد إلى ملك صاحب البئر فوقع فيها فمات، فدم الميت هدر، ولا شيء على صاحب البئر.
(والمعدن جبار) إي إذا حفر رجل منجمًا أو محجرًا، فانهار على شخص فمات فدمه هدر ولا شيء على صاحب المنجم أو المحجر.
وهذا ينطبق على العامل الذي يُستأجر للقيام بعمل ما فيسقط عليه جدار أو تنهار به السقالة أو يحدث حادث مفاجئ للآلة التي يعمل بها فلا ضمان على صاحب البيت ولا يجوز شرعًا تحميله شيئًا من دية الميت أو مطالبته بتعويض العامل عن الضرر الذي لحق به.

حكم المحكم لازم للمتخاصمين
يقول السائل: هل حكم المحكِّم أو المحكِّمين، ملزم للمتخاصمين اللذين رضيا بمبدأ التحكيم، ووافقا على المحكِّم أو المحكِّمين؟
الجواب: إن التحكيم بين الناس في الخصومات مشروع بكتاب الله وسنة رسوله - ﷺ - وثابت عن الصحابة والتابعين.
146
المجلد
العرض
98%
الصفحة
146
(تسللي: 566)