فتاوى يسألونك - الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة
وقال الإمام البغوي: " أما إعارة الفحل للإنزاء وإطراقه فلا بأس به، ثم لو أكرمه المستعير بشيء يجوز له قبول كرامته " شرح السنة ٨/ ١٣٩.
سماح صاحب الأرض لجاره بالمرور من الأرض لا يعطي الجار الحق في الطريق
يقول السائل: إنه اشترى أرضًا من آخر بموجب عقد صحيح، وكان البائع يسمح لجار له بالمرور من أرضه التي باعها للمشتري، ولم يذكر في عقد البيع أي شيء عن الطريق، واستمر المشتري بالسماح للجار بالمرور من الأرض مدة من الزمن، ثم ادعى الجار أن له حقًا شرعيًا في الطريق بالتقادم، وصاحب الأرض ينفي ذلك، فما قولكم في المسألة؟
الجواب: لا يحق لجار الأرض المذكور أن يطالب بالمرور من أرض جاره، وإن مضى على مروره فيها سنوات طويلة، لأن مالك الأرض أذن له بالمرور تفضلًا وإحسانًا أو سكت عن ذلك، ثم إنه لما باع الأرض كاملة بحدودها المعروفة، ولم يبين للمشتري وجود حق للجار في الطريق، وبناءً على ذلك لا يثبت له حق المرور بالتقادم، فلا يعتبر التقادم في الشريعة الإسلامية سببًا صحيحًا من أسباب كسب الحقوق أو إسقاطها ديانة لأنه لا يجوز شرعًا أن يأخذ أحد مال آخر إلا بسبب شرعي، لقوله ﵊: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس) رواه أحمد والبيهقي والطبراني وقال الشيخ الألباني: صحيح، إرواء الغليل ٥/ ٢٧٩.
ولأن الحق في الإسلام أبدي لا يزول إلا بمسوغ شرعي ولا مسوغ شرعي في هذه المسألة.
وعليه لا يصح ادعاء جار الأرض بحقه في المرور عبر أرض جاره إلابإذن الجار ورضاه.
سماح صاحب الأرض لجاره بالمرور من الأرض لا يعطي الجار الحق في الطريق
يقول السائل: إنه اشترى أرضًا من آخر بموجب عقد صحيح، وكان البائع يسمح لجار له بالمرور من أرضه التي باعها للمشتري، ولم يذكر في عقد البيع أي شيء عن الطريق، واستمر المشتري بالسماح للجار بالمرور من الأرض مدة من الزمن، ثم ادعى الجار أن له حقًا شرعيًا في الطريق بالتقادم، وصاحب الأرض ينفي ذلك، فما قولكم في المسألة؟
الجواب: لا يحق لجار الأرض المذكور أن يطالب بالمرور من أرض جاره، وإن مضى على مروره فيها سنوات طويلة، لأن مالك الأرض أذن له بالمرور تفضلًا وإحسانًا أو سكت عن ذلك، ثم إنه لما باع الأرض كاملة بحدودها المعروفة، ولم يبين للمشتري وجود حق للجار في الطريق، وبناءً على ذلك لا يثبت له حق المرور بالتقادم، فلا يعتبر التقادم في الشريعة الإسلامية سببًا صحيحًا من أسباب كسب الحقوق أو إسقاطها ديانة لأنه لا يجوز شرعًا أن يأخذ أحد مال آخر إلا بسبب شرعي، لقوله ﵊: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس) رواه أحمد والبيهقي والطبراني وقال الشيخ الألباني: صحيح، إرواء الغليل ٥/ ٢٧٩.
ولأن الحق في الإسلام أبدي لا يزول إلا بمسوغ شرعي ولا مسوغ شرعي في هذه المسألة.
وعليه لا يصح ادعاء جار الأرض بحقه في المرور عبر أرض جاره إلابإذن الجار ورضاه.
138