فتاوى يسألونك - الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة
إبرار المقسم
يقول السائل: حلف شخصٌ يمينًا عليَّ أن أفعل فعلًا معينًا، ووقعت في الحرج لأنه حلف عليَّ ولم يكن لي رغبة أن أفعل ما حلف، فماذا يترتب عليَّ؟
الجواب: تسمى هذه المسألة عند أهل العلم مسألة إبرار المقسم، وهي أن تفعل ما أراده الحالف لتصير بذلك بارًا بيمينه، وهذه المسألة فيها تفصيل عند العلماء:
١ - فإذا حلف شخصٌ على آخر أن يفعل أمرًا واجبًا كأن يصلي الظهر مثلًا، فعلى المحلوف عليه أن يبر بيمين الحالف، وكذلك إذا حلف عليه أن يترك معصية فيجب عليه أن يبر بيمينه.
٢ - وأما إذا حلف شخصٌ على آخر أن يترك واجبًا أو أن يفعل معصية، فيجب على المحلوف عليه أن يحنث بيمين الحالف لأنه لا طاعة إلا في المعروف، لما ثبت في الحديث الصحيح أنه ﵊ قال: (لا طاعة في معصية الله) رواه البخاري ومسلم.
٣ - أما إذا حلف شخصٌ على آخر أن يفعل أمرًا مباحًا أو مندوبًا إليه، فيندب إبرار المقسم في هذه الحالة، كمن حلف على آخر أن يتغدى عنده في بيته، فيندب إبرار المقسم، وقد ثبت في الحديث عن البراء بن
يقول السائل: حلف شخصٌ يمينًا عليَّ أن أفعل فعلًا معينًا، ووقعت في الحرج لأنه حلف عليَّ ولم يكن لي رغبة أن أفعل ما حلف، فماذا يترتب عليَّ؟
الجواب: تسمى هذه المسألة عند أهل العلم مسألة إبرار المقسم، وهي أن تفعل ما أراده الحالف لتصير بذلك بارًا بيمينه، وهذه المسألة فيها تفصيل عند العلماء:
١ - فإذا حلف شخصٌ على آخر أن يفعل أمرًا واجبًا كأن يصلي الظهر مثلًا، فعلى المحلوف عليه أن يبر بيمين الحالف، وكذلك إذا حلف عليه أن يترك معصية فيجب عليه أن يبر بيمينه.
٢ - وأما إذا حلف شخصٌ على آخر أن يترك واجبًا أو أن يفعل معصية، فيجب على المحلوف عليه أن يحنث بيمين الحالف لأنه لا طاعة إلا في المعروف، لما ثبت في الحديث الصحيح أنه ﵊ قال: (لا طاعة في معصية الله) رواه البخاري ومسلم.
٣ - أما إذا حلف شخصٌ على آخر أن يفعل أمرًا مباحًا أو مندوبًا إليه، فيندب إبرار المقسم في هذه الحالة، كمن حلف على آخر أن يتغدى عنده في بيته، فيندب إبرار المقسم، وقد ثبت في الحديث عن البراء بن
93