فتاوى يسألونك - الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة
الجواب: هذه المرأة حلفت على أمر مطلوب فعله وهو زيارة والدها ولا يجوز لها أن تمتنع على زيارة والدها لأن ذلك حرام شرعًا فيمينها يمين محرمة ولا يجوز لها أن تبر بيمينها فتمتنع عن زيارة والدها لقوله عليه الصلاة ولاسلام: (لا يمين في قطيعة رحم) رواه أبو داود والبيهقي وسنده حسن. وما دام أنها زارته فقد فعلت ما هو مطلوب منها شرعًا وتلزمها كفارة يمين لقوله ﵊: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) رواه مسلم. وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة.
حلف على ابنه يمينًا أن لا يذهب إلى صلاة الجماعة
يقول السائل: إن أباه حلف عليه يمينًا أن لا يذهب إلى صلاة الجماعة في المسجد فما حكم هذه اليمين وما موقف الابن من يمين أبيه؟
الجواب: إن أباك أخطأ في حلفه هذا ولا يجب عليك أن تبر بيمين أبيك ولا يصح للأب أن يجعل يمينه حائلًا دون فعل الطاعات لقوله تعالى: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ).
وعلى أبيك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد يصوم ثلاثة أيام لقول الرسول ﷺ: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفّر عن يمينه) حديث صحيح.
وكما قلت لا يجب عليك أن تبر بقسم أبيك لأن إبرار المقسم يكون مندوبًا إذا لم يكن في اليمن مفسدة أو خوف ضرر أو أمر مكروه فإذا لم يكن في اليمين مثل ذلك يندب في حق المحلوف عليه أن يبر بقسم الحالف لما ثبت في الحديث عن البراء بن عازب ﵁ قال: (أمرنا رسول الله ﷺ بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز
حلف على ابنه يمينًا أن لا يذهب إلى صلاة الجماعة
يقول السائل: إن أباه حلف عليه يمينًا أن لا يذهب إلى صلاة الجماعة في المسجد فما حكم هذه اليمين وما موقف الابن من يمين أبيه؟
الجواب: إن أباك أخطأ في حلفه هذا ولا يجب عليك أن تبر بيمين أبيك ولا يصح للأب أن يجعل يمينه حائلًا دون فعل الطاعات لقوله تعالى: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ).
وعلى أبيك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد يصوم ثلاثة أيام لقول الرسول ﷺ: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفّر عن يمينه) حديث صحيح.
وكما قلت لا يجب عليك أن تبر بقسم أبيك لأن إبرار المقسم يكون مندوبًا إذا لم يكن في اليمن مفسدة أو خوف ضرر أو أمر مكروه فإذا لم يكن في اليمين مثل ذلك يندب في حق المحلوف عليه أن يبر بقسم الحالف لما ثبت في الحديث عن البراء بن عازب ﵁ قال: (أمرنا رسول الله ﷺ بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز
362