اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتاوى يسألونك

الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة
فتاوى يسألونك - الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة
المرأة لا تكون محرمًا للمرأة وإنما المحرم هو الرجل فقط.

زوج الأخت ليس محرمًا
هل يعتبر زوج الأخت محرمًا للمراة في سفرها للحج؟
الجواب: إن زوج الأخت لا يعتبر محرمًا للمرأة في سفرها للحج أو لغيره وزوج الأخت يعتبر أجنبيًا عن المرأة لا يجوز لها أن تتكشف أمامه. ولا يجوز أن يخلو بها ولا يثبت له من الأحكام التي تثبت للمحارم وكونها محرمة عليه من حيث الزواج لا يعني سوى ذلك. وتلك الحرمة حرمة مؤقتة فإذا ماتت زوجته أو طلقها فيجوز له أن يتزوج أختها. والمرأة لا تجد محرمًا للحج فلا يجب عليها الحج لأن من ضمن الاستطاعة في حق المرأة أن يكون للمرأة محرم فإن لم يوجد فلا يجب عليها الحج. ولا بأس من التذكير بمحارم المرأة وهم:
١. الآباء والأجداد سواء من جهة الأب أو من جهة الأم.
٢. الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات.
٣. الأخوة مطلقًا.
٤. الأعمام ويدخل في ذلك عم الأب وعم الأم.
٥. الأخوال ويدخل في ذلك خال الأب وخال الأم.
٦. أبناء الإخوة وأبناء أبنائهم وأبناء بناتهم.
٧. أبناء الأخوات وأبناء أبنائهم وأبناء بناتهن.
المحارم من المصاهرة:
١. أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته.
٢. أبناء زوج المرأة وأجداده من جهة الأب ومن جهة الأم.
404
المجلد
العرض
65%
الصفحة
404
(تسللي: 375)