فتاوى يسألونك - الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة
وقال الإمام القرطبي معلقًا على قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ..) وإلى آخر الآية: [فلم يذكر كفارة فلو أوجبنا عليه كفارة لسقط جرمه ولقي الله وهو عنه راضٍ ولم يستحق الوعيد المتوعد عليه وكيف لا يكون ذلك وقد جمع هذا الحالف الكذب واستحلال مال الغير والاستخفاف باليمين بالله تعالى والتهاون بها وتعظيم الدنيا. فأهان ما عظمه الله وعظم ما حقره الله ﷾ وحسبك] تفسير القرطبي ٦/ ٢٦٨.
الأكل من الشاة المنذورة
يقول السائل: نذر إنسان أن يذبح شاة فهل يجوز أن يأكل منها هو وأهل بيته؟
الجواب: إن الوفاء بالنذر واجب لقوله ﷺ: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه) رواه البخاري ومسلم.
ويجب أن يعلم أن النذر حتى يعتبر نذرًا لا بد أن يكون لفظًا يجري على اللسان وأما مجرد النية بالنذر فلا يعتبر ذلك نذرًا ويدل على ذلك قوله تعالى: (فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا) سورة مريم الآية ٢٦.
إذا ثبت هذا فنقول: إن من نذر شاة لله تعالى فيجب عليه أن يفي بنذره ويجب أن يصرفها مصرف الصدقات فلا يجوز له أن يأكل منها ولا يجوز لأهل بيته أن يأكلوا منها لأن الشخص وأهل بيته لا يصح صرف الزكاة إليهم وكذلك في النذر لله تعالى لا يصح ولا يجوز أن يأكلوا منه.
وإذا أكلها هو وأهل بيته فعليه أن يذبح شاة أخرى بدلًا منها ويوزعها على الفقراء والمحتاجين.
وهذا هو الحكم في كل نذر لله تعالى إلا إذا كان الناذر قد نوى أن يذبح الشاة ويأكل منها هو وأهله وأقاربه وجيرانه مثلًا فإن كانت نيته كذلك
الأكل من الشاة المنذورة
يقول السائل: نذر إنسان أن يذبح شاة فهل يجوز أن يأكل منها هو وأهل بيته؟
الجواب: إن الوفاء بالنذر واجب لقوله ﷺ: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه) رواه البخاري ومسلم.
ويجب أن يعلم أن النذر حتى يعتبر نذرًا لا بد أن يكون لفظًا يجري على اللسان وأما مجرد النية بالنذر فلا يعتبر ذلك نذرًا ويدل على ذلك قوله تعالى: (فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا) سورة مريم الآية ٢٦.
إذا ثبت هذا فنقول: إن من نذر شاة لله تعالى فيجب عليه أن يفي بنذره ويجب أن يصرفها مصرف الصدقات فلا يجوز له أن يأكل منها ولا يجوز لأهل بيته أن يأكلوا منها لأن الشخص وأهل بيته لا يصح صرف الزكاة إليهم وكذلك في النذر لله تعالى لا يصح ولا يجوز أن يأكلوا منه.
وإذا أكلها هو وأهل بيته فعليه أن يذبح شاة أخرى بدلًا منها ويوزعها على الفقراء والمحتاجين.
وهذا هو الحكم في كل نذر لله تعالى إلا إذا كان الناذر قد نوى أن يذبح الشاة ويأكل منها هو وأهله وأقاربه وجيرانه مثلًا فإن كانت نيته كذلك
367