فتاوى يسألونك - الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة
بأن الإمام إذا أخطأ كان درك خطئِهِ عليه لا على المأمومين، فمن صلى معتقدًا لطهارته وكان محدثًا أو جنبًا أو كانت عليه نجاسة، وقلنا عليه الإعادة للنجاسة كما يعيد من الحدث، فهذا الإمام مخطئ في هذا الإعتقاد فيكون خطؤه عليه فيعيد صلاته، وأما المأمومون فلهم هذه الصلاة وليس عليهم من خطئه شيء كما صرح به رسول الله - ﷺ - وهذا نص في إجزاء صلاتهم، وكذلك لو ترك الإمام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه مثلًا .... أو يحتجم ويصلي، أو يترك قراءة البسملة، أو يصلي وعليه نجاسة لا يعفى عنها عند المأموم ونحو ذلك، فهذا الإمام أسوأ أحواله أن يكون مخطئًا إن لم يكن مصيبًا، فتكون هذه الصلاة للمأموم وليس عليه من خطأ إمامه شيء " مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٧٢.
- عن عقبة بن عامر - ﵁ -، أن النبي - ﷺ - قال: (من أمَّ الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ومن نقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم) رواه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة وأحمد وابن حبان وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال الشيخ الألباني حسن صحيح.
- روى ابن ماجة بسنده عن أبي حازم قال: كان سهل بن سعد الساعدي - ﵁ - يقدم فتيان قومه يصلون بهم، فقيل له تفعل ذلك ولك من القدم ما لك؟ قال: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: (الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء يعني فعليه ولهم) قال الشيخ الألباني: حديث صحيح، السلسلة الصحيحة ٤/ ٣٦٦.
- روى البيهقي أن عمر بن الخطاب - ﵁ - صلى بالناس الصبح ثم ظهر أنه كان جنبًا فأعاد صلاة الصبح ولم يأمر أحدًا بإعادة الصلاة، سنن البيهقي ٢/ ٣٩٩.
وهذا القول منقول عن جماعة من الصحابة والتابعين وكثير من الفقهاء، حتى أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة عمل بهذا القول وهو على خلاف مذهبه، فقد ذُكر أن الخليفة استخلفه في صلاة الجمعة فصلى بالناس ثم ذكر أنه كان محدثًا، فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة فقيل له في ذلك
- عن عقبة بن عامر - ﵁ -، أن النبي - ﷺ - قال: (من أمَّ الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ومن نقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم) رواه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة وأحمد وابن حبان وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال الشيخ الألباني حسن صحيح.
- روى ابن ماجة بسنده عن أبي حازم قال: كان سهل بن سعد الساعدي - ﵁ - يقدم فتيان قومه يصلون بهم، فقيل له تفعل ذلك ولك من القدم ما لك؟ قال: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: (الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء يعني فعليه ولهم) قال الشيخ الألباني: حديث صحيح، السلسلة الصحيحة ٤/ ٣٦٦.
- روى البيهقي أن عمر بن الخطاب - ﵁ - صلى بالناس الصبح ثم ظهر أنه كان جنبًا فأعاد صلاة الصبح ولم يأمر أحدًا بإعادة الصلاة، سنن البيهقي ٢/ ٣٩٩.
وهذا القول منقول عن جماعة من الصحابة والتابعين وكثير من الفقهاء، حتى أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة عمل بهذا القول وهو على خلاف مذهبه، فقد ذُكر أن الخليفة استخلفه في صلاة الجمعة فصلى بالناس ثم ذكر أنه كان محدثًا، فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة فقيل له في ذلك
18