اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

أبو مالك كمال بن السيد سالم
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة - أبو مالك كمال بن السيد سالم
٤ - قوله ﷺ: «لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه» (١).
٥ - قوله ﷺ: «أتموا الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم» (٢).
ولابد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة: الكفان، والركبتان، والقدمان، والجبهة مع الأنف، لحديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «أُمرنا أن نسجد على سبع أعظُم: على الجبهة- وأشار بيده على أنفه- واليدين (وفي لفظ: الكفين) والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر» (٣).
[١٠، ١١] الجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيه:
وهو ركن من أركان الصلاة، لقوله ﷺ للمسيء صلاته: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا».
وعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسًا» (٤).
وبركنيته قال الشافعي وأحمد، ولم ينقل فيه عن مالك شيء، وأما أبو حنيفة فيكفي عنده أن يرفع رأسه مثل حد السيف!! (٥).
[١٢، ١٣] التشهد الأخير، والجلوس فيه:
وهو ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركه عمدًا أو سهوًا، لما يأتي:
١ - حديث ابن مسعود ﵁ قال «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل السلام على ميكائيل، فقال النبي ﷺ: «لا تقولوا: السلام على الله، لكن قولوا التحيات لله ... إلى آخره» (٦).
وهو دليل على أنه فُرض بعد أن لم يكن مفروضًا.
_________
(١) صححه الألباني: أخرجه الدارقطني (١/ ٣٤٨) وانظر «صفة الصلاة» (ص: ١٤٢).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤١٨)، ومسلم (٤٢٤).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٤٩٨)، وابن ماجه (٨٩٣).
(٥) «الأم» (١/ ١٠٠)، و«المجموع» (٣/ ٤١٢)، و«المغنى» (١/ ٣٧٥)، «المدونة» (١/ ٧٠)، و«ابن عابدين» (١/ ٤٧٤).
(٦) صحيح: أخرجه بلفظ (قبل أن يفرض علينا)، النسائي (٣/ ٤٠)، والبيهقي (٢/ ١٣٨)، وانظر «الإرواء» (٣١٩) وأصله في «الصحيحين».
323
المجلد
العرض
48%
الصفحة
323
(تسللي: 321)