صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة - أبو مالك كمال بن السيد سالم
السجود وقام الصف الذي يليق، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدَّم الصف المؤخر وتأخر الصف المتقدم، ثم ركع النبي ﷺ وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الكوع، ورفعنا جيمعًا، ثم انحدر بالسجود
والصف الذي يليه الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحو العدو، فلما قضى النبي ﷺ السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلَّم النبي ﷺ وسلَّمنا جميعًا» (١).
وثبت مثله من حديث أبي عيَّاش الزُّرقى (٢).
الصلاة إذا اشتد الخوف (٣):
١ - إذا اشتد الخوف حتى منعهم من صلاة الجماعة على صفة مما تقدم، ورجوا انكشافه قبل خروج الوقت المختار بحيث يدركون الصلاة فيه، أخروا استحبابًا.
٢ - فإذا بقي من الوقت ما يسع الصلاة صلوا إيماءً، وإلا صلوا فرادى بقدر استطاعتهم، فإن قدروا على الركوع والسجود فعلوا ذلك، أو صلوا مشاةً أو ركبانًا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، ثم لا إعادة عليهم إذا أمنوا، لا في الوقت ولا بعده:
والأصل في هذا قول تعالى: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (٤).
وعن ابن عمر قال: «فإن كان خوف أشد من ذلك صلَّوا رجالًا قيامًا على أقدامهم، أو ركبانًا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها» (٥) زاد البخاري: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر قال ذلك إلا عن رسول الله ﷺ.
وإن عجزوا عن الركوع والسجود أومأوا بهما، ويكون السجود أخفض من الركوع قلت: وتجزئه ركعة والله أعلم.
٣ - فإن شُغلوا بلقاء العدو حتى خرج وقت الصلاة: فلا حرج ويصلونها متى
_________
(١) صحيح: أخرجه مسلم (٨٤٠).
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (١٢٣٦)، والنسائي (٣/ ١٧٦)، وأحمد (٤/ ٥٩) وغيرهم.
(٣) «البدائع» (١/ ٢٤٤)، و«روضة الطالبين» (٢/ ٦٠)، و«المغنى» (٢/ ٤١٦)، و«كشاف القناع» (١/ ١٨).
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٩.
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٤٥٣٥)، وابن ماجه (١٢٥٨)، ومالك (٤٤٢).
والصف الذي يليه الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحو العدو، فلما قضى النبي ﷺ السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلَّم النبي ﷺ وسلَّمنا جميعًا» (١).
وثبت مثله من حديث أبي عيَّاش الزُّرقى (٢).
الصلاة إذا اشتد الخوف (٣):
١ - إذا اشتد الخوف حتى منعهم من صلاة الجماعة على صفة مما تقدم، ورجوا انكشافه قبل خروج الوقت المختار بحيث يدركون الصلاة فيه، أخروا استحبابًا.
٢ - فإذا بقي من الوقت ما يسع الصلاة صلوا إيماءً، وإلا صلوا فرادى بقدر استطاعتهم، فإن قدروا على الركوع والسجود فعلوا ذلك، أو صلوا مشاةً أو ركبانًا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، ثم لا إعادة عليهم إذا أمنوا، لا في الوقت ولا بعده:
والأصل في هذا قول تعالى: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (٤).
وعن ابن عمر قال: «فإن كان خوف أشد من ذلك صلَّوا رجالًا قيامًا على أقدامهم، أو ركبانًا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها» (٥) زاد البخاري: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر قال ذلك إلا عن رسول الله ﷺ.
وإن عجزوا عن الركوع والسجود أومأوا بهما، ويكون السجود أخفض من الركوع قلت: وتجزئه ركعة والله أعلم.
٣ - فإن شُغلوا بلقاء العدو حتى خرج وقت الصلاة: فلا حرج ويصلونها متى
_________
(١) صحيح: أخرجه مسلم (٨٤٠).
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (١٢٣٦)، والنسائي (٣/ ١٧٦)، وأحمد (٤/ ٥٩) وغيرهم.
(٣) «البدائع» (١/ ٢٤٤)، و«روضة الطالبين» (٢/ ٦٠)، و«المغنى» (٢/ ٤١٦)، و«كشاف القناع» (١/ ١٨).
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٩.
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٤٥٣٥)، وابن ماجه (١٢٥٨)، ومالك (٤٤٢).
502