اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿... فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ الآية (^١)
وجه الدلالة:
أن الغسل هو المفترض في كتاب الله ﷿.
الدليل الثاني: أن الغسل هو الذي واظب عليه النبي - ﷺ - في معظم الأوقات، لذا كان أفضل (^٢).
الدليل الثالث: من حيث النظر قالوا: أن الغسل فيه مشقة أكثر من المسح، وما كان كذلك فأجره أعظم.
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله - ﷺ -: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته) (^٣).
وجه الدلالة:
أن المسح رخصة فهو أحب إلى الله من الغسل.
_________
(^١) المائدة:٦.
(^٢) انظر: المجموع (١/ ٤٧٨).
(^٣) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٥٨٦٦ (١٠/ ١٠٧)،وابن حبان في صحيحه، كتاب المواقيت، باب صلاة المسافر ح/٥٤٥ (١/ ١٤٥) وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد"٣/ ١٦٢، وقال: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح)، وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٨٨،٨٧).
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿... فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ الآية (^١)
وجه الدلالة:
أن الغسل هو المفترض في كتاب الله ﷿.
الدليل الثاني: أن الغسل هو الذي واظب عليه النبي - ﷺ - في معظم الأوقات، لذا كان أفضل (^٢).
الدليل الثالث: من حيث النظر قالوا: أن الغسل فيه مشقة أكثر من المسح، وما كان كذلك فأجره أعظم.
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله - ﷺ -: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته) (^٣).
وجه الدلالة:
أن المسح رخصة فهو أحب إلى الله من الغسل.
_________
(^١) المائدة:٦.
(^٢) انظر: المجموع (١/ ٤٧٨).
(^٣) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٥٨٦٦ (١٠/ ١٠٧)،وابن حبان في صحيحه، كتاب المواقيت، باب صلاة المسافر ح/٥٤٥ (١/ ١٤٥) وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد"٣/ ١٦٢، وقال: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح)، وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٨٨،٨٧).
189