اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الإمام النووي
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:
القول الأول: يبطل المسح، ويلزمه غسل رجليه.
وهو مروي عن عبد الله بن عمر (^١) - ﵁ - وبه قال: الحنيفة (^٢)، والشافعي في المعتمد من قوليه عند أصحابه (^٣)، وأحمد في رواية عنه (^٤).
القول الثاني: يبطل المسح، ويجزئه غسل رجليه إن لم يطل الفصل، فإن طال وجب استئناف الوضوء.
وبه قال: المالكية (^٥).
القول الثالث: طهارته صحيحة ولا شيء عليه، فلا يزلمه إعادة وضوئه، ولا غسل قدميه.
وبه قال: الحسن البصري (^٦)، والظاهرية (^٧)، واختاره ابن المنذر (^٨)، والنووي (^٩)، وابن تيمية (^١٠)، إلا أن داود الظاهري يرى وجوب نزع الخفين قبل أن يصلي، فإذا صلى وقد لبسهما بعد خلعهما فإنه يعيد الصلاة (^١١).
_________
(^١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٢).
(^٢) انظر: المبسوط (١/ ١٠٣)، بدائع الصنائع (١/ ١٢).
(^٣) انظر: حلية العلماء (١/ ١٧٧)، المجموع (١/ ٥٢٣، ٥٢٥، ٥٢٦)، مغني المحتاج (١/ ٦٨).
(^٤) انظر: الانتصار (١/ ٥٧٠)، طبقات الحنابلة (١/ ٢٩٧)، الإفصاح (١/ ١٧٨)، المغني (١/ ٣٦٧)، شرح الزركشي (١/ ٣٨٥)، الإنصاف (١/ ١٩٠).
(^٥) انظر: الإشراف (١/ ١٣٥، ١٣٦)، كتاب الكافي (١/ ١٧٧)، بداية المجتهد (١/ ٢٠).
(^٦) انظر: المغني (١/ ٣٦٧)، المجموع (١/ ٢٥٧).
(^٧) انظر: المحلى (٢/ ١٠٥)، حلية العلماء (١/ ١٧٨)، المجموع (١/ ٥٢٧).
(^٨) انظر: المجموع (١/ ٥٢٧).
(^٩) انظر: المصدر السابق.
(^١٠) انظر: انظر: الاختيارات الفقهية: ١٥، اختيارات شيخ الإسلام لبرهان الدين ابن القيم: ٢٠، برقم ٥١، الإنصاف (١/ ١٩٠).
(^١١) انظر: حلية العلماء (١/ ١٧٨)، المجموع (١/ ٥٢٧).
208
المجلد
العرض
57%
الصفحة
208
(تسللي: 208)