اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:
القول الأول: يبطل المسح، ويلزمه غسل رجليه.
وهو مروي عن عبد الله بن عمر (^١) - ﵁ - وبه قال: الحنيفة (^٢)، والشافعي في المعتمد من قوليه عند أصحابه (^٣)، وأحمد في رواية عنه (^٤).
القول الثاني: يبطل المسح، ويجزئه غسل رجليه إن لم يطل الفصل، فإن طال وجب استئناف الوضوء.
وبه قال: المالكية (^٥).
القول الثالث: طهارته صحيحة ولا شيء عليه، فلا يزلمه إعادة وضوئه، ولا غسل قدميه.
وبه قال: الحسن البصري (^٦)، والظاهرية (^٧)، واختاره ابن المنذر (^٨)، والنووي (^٩)، وابن تيمية (^١٠)، إلا أن داود الظاهري يرى وجوب نزع الخفين قبل أن يصلي، فإذا صلى وقد لبسهما بعد خلعهما فإنه يعيد الصلاة (^١١).
_________
(^١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٢).
(^٢) انظر: المبسوط (١/ ١٠٣)، بدائع الصنائع (١/ ١٢).
(^٣) انظر: حلية العلماء (١/ ١٧٧)، المجموع (١/ ٥٢٣، ٥٢٥، ٥٢٦)، مغني المحتاج (١/ ٦٨).
(^٤) انظر: الانتصار (١/ ٥٧٠)، طبقات الحنابلة (١/ ٢٩٧)، الإفصاح (١/ ١٧٨)، المغني (١/ ٣٦٧)، شرح الزركشي (١/ ٣٨٥)، الإنصاف (١/ ١٩٠).
(^٥) انظر: الإشراف (١/ ١٣٥، ١٣٦)، كتاب الكافي (١/ ١٧٧)، بداية المجتهد (١/ ٢٠).
(^٦) انظر: المغني (١/ ٣٦٧)، المجموع (١/ ٢٥٧).
(^٧) انظر: المحلى (٢/ ١٠٥)، حلية العلماء (١/ ١٧٨)، المجموع (١/ ٥٢٧).
(^٨) انظر: المجموع (١/ ٥٢٧).
(^٩) انظر: المصدر السابق.
(^١٠) انظر: انظر: الاختيارات الفقهية: ١٥، اختيارات شيخ الإسلام لبرهان الدين ابن القيم: ٢٠، برقم ٥١، الإنصاف (١/ ١٩٠).
(^١١) انظر: حلية العلماء (١/ ١٧٨)، المجموع (١/ ٥٢٧).
اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:
القول الأول: يبطل المسح، ويلزمه غسل رجليه.
وهو مروي عن عبد الله بن عمر (^١) - ﵁ - وبه قال: الحنيفة (^٢)، والشافعي في المعتمد من قوليه عند أصحابه (^٣)، وأحمد في رواية عنه (^٤).
القول الثاني: يبطل المسح، ويجزئه غسل رجليه إن لم يطل الفصل، فإن طال وجب استئناف الوضوء.
وبه قال: المالكية (^٥).
القول الثالث: طهارته صحيحة ولا شيء عليه، فلا يزلمه إعادة وضوئه، ولا غسل قدميه.
وبه قال: الحسن البصري (^٦)، والظاهرية (^٧)، واختاره ابن المنذر (^٨)، والنووي (^٩)، وابن تيمية (^١٠)، إلا أن داود الظاهري يرى وجوب نزع الخفين قبل أن يصلي، فإذا صلى وقد لبسهما بعد خلعهما فإنه يعيد الصلاة (^١١).
_________
(^١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٢).
(^٢) انظر: المبسوط (١/ ١٠٣)، بدائع الصنائع (١/ ١٢).
(^٣) انظر: حلية العلماء (١/ ١٧٧)، المجموع (١/ ٥٢٣، ٥٢٥، ٥٢٦)، مغني المحتاج (١/ ٦٨).
(^٤) انظر: الانتصار (١/ ٥٧٠)، طبقات الحنابلة (١/ ٢٩٧)، الإفصاح (١/ ١٧٨)، المغني (١/ ٣٦٧)، شرح الزركشي (١/ ٣٨٥)، الإنصاف (١/ ١٩٠).
(^٥) انظر: الإشراف (١/ ١٣٥، ١٣٦)، كتاب الكافي (١/ ١٧٧)، بداية المجتهد (١/ ٢٠).
(^٦) انظر: المغني (١/ ٣٦٧)، المجموع (١/ ٢٥٧).
(^٧) انظر: المحلى (٢/ ١٠٥)، حلية العلماء (١/ ١٧٨)، المجموع (١/ ٥٢٧).
(^٨) انظر: المجموع (١/ ٥٢٧).
(^٩) انظر: المصدر السابق.
(^١٠) انظر: انظر: الاختيارات الفقهية: ١٥، اختيارات شيخ الإسلام لبرهان الدين ابن القيم: ٢٠، برقم ٥١، الإنصاف (١/ ١٩٠).
(^١١) انظر: حلية العلماء (١/ ١٧٨)، المجموع (١/ ٥٢٧).
208