اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
الدليل الثالث: أثر ابن عمر - ﵁ - أنه كان يقول: (من كان به جرح معصوب عليه توضأ، ومسح على العصابة، ويغسل ما حول العصابة، وإن لم يكن عليه عصابة مسح ما حوله) (^١).
الدليل الرابع: أثر عنه أيضًا - ﵁ -: (أنه خرجت بإبهامه قرحة (^٢)، فألقمها مرارة (^٣) فكان يتوضأ عليها)، وفي رواية: (أنه توضأ وكفه معصوبة، فمسح عليها وعلى العصابة) (^٤).
وجه الدلالة:
أنه قول وفعل صحابي لم يعلم له مخالف، ولم يشترط للعصابة أن تلبس على طهارة.
الدليل الخامس: أن اشتراط الطهارة للجبيرة تغليظ على الناس، وإنما جاز المسح عليها لمشقة نزعها، وهذه العلة موجودة إذا لبسها على غير طهارة (^٥).
_________
(^١) رواه عنه عبد الرزاق (١/ ١٦٢) برقم ٦٢٥، وابن أبي شيبة (١/ ١٣٦)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٤)، والبيهقي (١/ ٢٢٨)، وصححه البيهقي موقوفًا على ابن عمر -﵁-.
(^٢) القرحة: -بفتح القاف- هي الجراحة، والجمع قرح وقروح، ويطلق على البئر إذا ترامى إلى فساد. انظر: لسان العرب (٢/ ٥٥٧).
(^٣) المرارة: -بفتح الميم- واحدة المرار- بكسر الميم- وهي التي تستخرج من جوف الشاة وغيرها من الحيوانات إلا الجمل، يكون فيها ماء أخضر من انظر: النهاية (٤/ ٣١٦)، لسان العرب (٥/ ١٧٠).
(^٤) رواه عنه ابن المنذر (٢/ ٢٤)، والبيهقي (١/ ٢٨٨)، وصححه البيهقي عن ابن عمر موقوفًا عليه، وصححه أيضًا ابن تيمية في شرح العمدة (١/ ٢٨٥).
(^٥) انظر: المغني (١/ ٣٥٦)، الشرح الكبير (١/ ٧٠).
الدليل الرابع: أثر عنه أيضًا - ﵁ -: (أنه خرجت بإبهامه قرحة (^٢)، فألقمها مرارة (^٣) فكان يتوضأ عليها)، وفي رواية: (أنه توضأ وكفه معصوبة، فمسح عليها وعلى العصابة) (^٤).
وجه الدلالة:
أنه قول وفعل صحابي لم يعلم له مخالف، ولم يشترط للعصابة أن تلبس على طهارة.
الدليل الخامس: أن اشتراط الطهارة للجبيرة تغليظ على الناس، وإنما جاز المسح عليها لمشقة نزعها، وهذه العلة موجودة إذا لبسها على غير طهارة (^٥).
_________
(^١) رواه عنه عبد الرزاق (١/ ١٦٢) برقم ٦٢٥، وابن أبي شيبة (١/ ١٣٦)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٤)، والبيهقي (١/ ٢٢٨)، وصححه البيهقي موقوفًا على ابن عمر -﵁-.
(^٢) القرحة: -بفتح القاف- هي الجراحة، والجمع قرح وقروح، ويطلق على البئر إذا ترامى إلى فساد. انظر: لسان العرب (٢/ ٥٥٧).
(^٣) المرارة: -بفتح الميم- واحدة المرار- بكسر الميم- وهي التي تستخرج من جوف الشاة وغيرها من الحيوانات إلا الجمل، يكون فيها ماء أخضر من انظر: النهاية (٤/ ٣١٦)، لسان العرب (٥/ ١٧٠).
(^٤) رواه عنه ابن المنذر (٢/ ٢٤)، والبيهقي (١/ ٢٨٨)، وصححه البيهقي عن ابن عمر موقوفًا عليه، وصححه أيضًا ابن تيمية في شرح العمدة (١/ ٢٨٥).
(^٥) انظر: المغني (١/ ٣٥٦)، الشرح الكبير (١/ ٧٠).
214