اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
الدليل الثالث: القياس على الإغماء بجامع زوال العقل، فإذا انتقض وضوؤه بالإغماء ولو كان يسيرًا بالإجماع فكذلك ينتقض بالنوم اليسير (^١).
نوقش:
بأنه قياس مع الفارق حيث إن الإغماء لا شعور معه، بخلاف النوم اليسير فإن صاحبه غالبًا يشعر بنفسه ولهذا إذا صيح به تنبّه (^٢).
الدليل الرابع: إن النوم حدث في نفسه، والحدث لا يفرق بين كثيره ويسيره كالبول (^٣).
نوقش:
بأنه غير مسلم، بل النوم ليس بحدث في نفسه، وإنما هو مظنة الحدث (^٤).
_________
(^١) انظر: المجموع (٢/ ١٩، ٢٠).
(^٢) انظر: المصدر السابق.
(^٣) انظر: فتح الباري (١/ ٣١٤).
(^٤) انظر: مجموع الفتاوي (٢١/ ٢٢٨).
نوقش:
بأنه قياس مع الفارق حيث إن الإغماء لا شعور معه، بخلاف النوم اليسير فإن صاحبه غالبًا يشعر بنفسه ولهذا إذا صيح به تنبّه (^٢).
الدليل الرابع: إن النوم حدث في نفسه، والحدث لا يفرق بين كثيره ويسيره كالبول (^٣).
نوقش:
بأنه غير مسلم، بل النوم ليس بحدث في نفسه، وإنما هو مظنة الحدث (^٤).
_________
(^١) انظر: المجموع (٢/ ١٩، ٢٠).
(^٢) انظر: المصدر السابق.
(^٣) انظر: فتح الباري (١/ ٣١٤).
(^٤) انظر: مجموع الفتاوي (٢١/ ٢٢٨).
227