اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الإمام النووي
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
أدلة أصحاب القول الثالث:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (^١).
الدليل الثاني: حديث أبي ذر - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: (إن الصعيد طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير) (^٢).
وجه الدلالة:
أن هذا واجد للماء وقادر على استعماله فلا يجوز له أن يتيمم ولو فاتته صلاة الجمعة أو العيد أو الجنازة (^٣).
الدليل الثالث: القياس على سائر الصلوات، فإنه واجد للماء وقادر على استعماله من غير ضرر ولا فوات متعين عليه فلم يجز له أن يصلي بالتيمم (^٤).
الدليل الرابع: القياس على الجمعة إذا خاف فوتها (^٥).
الدليل الخامس: القياس على من هو عار وفي بيته ثوب لو ذهب إليه لفاتته صلاة العيد أو الجنازة، فإنه لا يجوز له أن يصلي عاريًا ولو فاتتا، فكذلك لا يجوز له أن يتيمم مع القدرة على استعمال الماء ولو فاتتا، بجامع أن الطهارة وستر العورة شرطان من شروط الصلاة فلا تصح الصلاة بدونهما مع القدرة عليهما (^٦).
_________
(^١) المائدة:٦.
(^٢) تقدم تخريجه.
(^٣) انظر: المغني (١/ ٣٤٥)، المجموع (٢/ ٢٤٤)، شرح العمدة (١/ ٤٢٣).
(^٤) انظر: الإشراف (١/ ١٧١)، بدائع الصنائع (١/ ٥١)، المجموع (٢/ ٢٤٤).
(^٥) انظر: الإشراف (١/ ١٧١، ١٧٢)، المجموع (٢/ ٢٤٤).
(^٦) انظر: المغني (١/ ٣٤٥)، المجموع (٢/ ٢٤٤).
299
المجلد
العرض
82%
الصفحة
299
(تسللي: 299)