اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
الأقوال في المسألة:
اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:
القول الأول: لا يجمع بين الغسل والتيمم، بل إن كان أكثر بدنه صحيحًا اقتصر على غسله ولا يلزمه تيمم، وإن كان أكثره جريحًا كفاه التيمم، ولم يلزمه غسل شيء.
وبه قال: الحنفية (^١)، والمالكية (^٢).
القول الأول: يغسل الصحيح، ويسقط حكم الجرح قل أو كثر فلا يتيمم عنه.
وبه قال: الظاهرية (^٣).
القول الثالث: يجمع بين الغسل والتيمم، فيغسل الصحيح ويتيمم عن الجرح في موضعه فيفصل بين أبعاض الوضوء، مراعاة للترتيب.
وبه قال: الشافعية (^٤)، والحنابلة (^٥).
القول الرابع: يتوضأ ويغسل الصحيح، ثم بعد الانتهاء من وضوئه يتيمم عن الجرح، ولا يجب الترتيب في ذلك.
وهو وجه عند الحنابلة (^٦)، اختاره الموفق ابن قدامة (^٧)، وابن تيمية (^٨).
_________
(^١) انظر: المبسوط (١/ ١٢٢)، بدائع الصنائع (١/ ٥١)، اللباب للمنبجي (١/ ١٤١).
(^٢) انظر: الكافي (١/ ١٨١)، التفريع (١/ ٢٠٢).
(^٣) انظر: المحلى (٢/ ١٣٧).
(^٤) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٣،٢٧٢)، حلية العلماء (١/ ٢٥٩)، المجموع (٢/ ٢٩٣،٢٨٩).
(^٥) انظر: المغني (١/ ٣٣٨)، شرح العمدة (١/ ٤٣٩)، التنقيح (١/ ٥٨٢)، الإنصاف (١/ ٢٧٢).
(^٦) انظر: المغني (١/ ٣٣٨)، شرح العمدة (١/ ٤٣٨،٤٣٩)، شرح الزركشي (١/ ٣٥٨)، الإنصاف (١/ ٢٧٢).
(^٧) انظر: المغني (١/ ٣٣٨).
(^٨) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٦٦،٤٢٦).
اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:
القول الأول: لا يجمع بين الغسل والتيمم، بل إن كان أكثر بدنه صحيحًا اقتصر على غسله ولا يلزمه تيمم، وإن كان أكثره جريحًا كفاه التيمم، ولم يلزمه غسل شيء.
وبه قال: الحنفية (^١)، والمالكية (^٢).
القول الأول: يغسل الصحيح، ويسقط حكم الجرح قل أو كثر فلا يتيمم عنه.
وبه قال: الظاهرية (^٣).
القول الثالث: يجمع بين الغسل والتيمم، فيغسل الصحيح ويتيمم عن الجرح في موضعه فيفصل بين أبعاض الوضوء، مراعاة للترتيب.
وبه قال: الشافعية (^٤)، والحنابلة (^٥).
القول الرابع: يتوضأ ويغسل الصحيح، ثم بعد الانتهاء من وضوئه يتيمم عن الجرح، ولا يجب الترتيب في ذلك.
وهو وجه عند الحنابلة (^٦)، اختاره الموفق ابن قدامة (^٧)، وابن تيمية (^٨).
_________
(^١) انظر: المبسوط (١/ ١٢٢)، بدائع الصنائع (١/ ٥١)، اللباب للمنبجي (١/ ١٤١).
(^٢) انظر: الكافي (١/ ١٨١)، التفريع (١/ ٢٠٢).
(^٣) انظر: المحلى (٢/ ١٣٧).
(^٤) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٣،٢٧٢)، حلية العلماء (١/ ٢٥٩)، المجموع (٢/ ٢٩٣،٢٨٩).
(^٥) انظر: المغني (١/ ٣٣٨)، شرح العمدة (١/ ٤٣٩)، التنقيح (١/ ٥٨٢)، الإنصاف (١/ ٢٧٢).
(^٦) انظر: المغني (١/ ٣٣٨)، شرح العمدة (١/ ٤٣٨،٤٣٩)، شرح الزركشي (١/ ٣٥٨)، الإنصاف (١/ ٢٧٢).
(^٧) انظر: المغني (١/ ٣٣٨).
(^٨) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٦٦،٤٢٦).
306