اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: أن الله سبحانه أمر بالتيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء (^١).
الدليل الثاني: أن التيمم بدل، ولا يجب الجمع بين البدل والأصل كالصوم والعتق في الكفارة (^٢).
نوقش:
بعدم التسليم بذلك، لأن التيمم بدل لما لم يصل إليه الماء فليس فيه جمع بين المبدل والمبدل منه (^٣).
الدليل الثالث: أن الأقل تابع للأكثر (^٤)، وأصول الشرع مقررة على أن الأغلب هو المعتبر في الحكم وما ليس بغالب تبع (^٥).
نوقش:
بأنه أصل لا يعتبر في الطهارات، ألا ترى أنه لو غسل أكثر جسده من جنابة أو أكثر أعضاء وضوئه من حدثه لم يجز تغليبًا للأكثر، فكذا هنا (^٦).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدلوا بقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (^٧).
وجه الدلالة:
أنه عاجز عن تطهير الأعضاء، وليس من أهل التيمم لوجود الماء، فسقط عنه ما عجز عنه.
ونوقش:
أن التيمم من وسع الإنسان وليس تكليفًا له بما لا يطيقه.
وأن العجز عن إيصال الماء إلى بعض أعضائه لا يقتضي سقوط الفرض عن إيصاله إلى ما لا يعجز عنه (^٨).
_________
(^١) انظر: اللباب للمنبجي (١/ ١٤١).
(^٢) انظر: المبسوط (١/ ١٢٢)، الحاوي الكبير (١/ ٢٧٣)، اللباب للمنبجي (١/ ١٤١).
(^٣) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٣).
(^٤) انظر: المبسوط (١/ ١٢٢).
(^٥) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٣).
(^٦) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٤).
(^٧) جزء من الآية ٢٨٦ من سورة البقرة.
(^٨) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٤).
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: أن الله سبحانه أمر بالتيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء (^١).
الدليل الثاني: أن التيمم بدل، ولا يجب الجمع بين البدل والأصل كالصوم والعتق في الكفارة (^٢).
نوقش:
بعدم التسليم بذلك، لأن التيمم بدل لما لم يصل إليه الماء فليس فيه جمع بين المبدل والمبدل منه (^٣).
الدليل الثالث: أن الأقل تابع للأكثر (^٤)، وأصول الشرع مقررة على أن الأغلب هو المعتبر في الحكم وما ليس بغالب تبع (^٥).
نوقش:
بأنه أصل لا يعتبر في الطهارات، ألا ترى أنه لو غسل أكثر جسده من جنابة أو أكثر أعضاء وضوئه من حدثه لم يجز تغليبًا للأكثر، فكذا هنا (^٦).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدلوا بقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (^٧).
وجه الدلالة:
أنه عاجز عن تطهير الأعضاء، وليس من أهل التيمم لوجود الماء، فسقط عنه ما عجز عنه.
ونوقش:
أن التيمم من وسع الإنسان وليس تكليفًا له بما لا يطيقه.
وأن العجز عن إيصال الماء إلى بعض أعضائه لا يقتضي سقوط الفرض عن إيصاله إلى ما لا يعجز عنه (^٨).
_________
(^١) انظر: اللباب للمنبجي (١/ ١٤١).
(^٢) انظر: المبسوط (١/ ١٢٢)، الحاوي الكبير (١/ ٢٧٣)، اللباب للمنبجي (١/ ١٤١).
(^٣) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٣).
(^٤) انظر: المبسوط (١/ ١٢٢).
(^٥) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٣).
(^٦) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٤).
(^٧) جزء من الآية ٢٨٦ من سورة البقرة.
(^٨) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٤).
307