اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
أدلة أصحاب القول الثالث:
الدليل الأول: حديث جابر - ﵁ - قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي؟ أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) (^١).
وجه الدلالة:
أنه نص صريح في الجمع بين الماء والتيمم (^٢).
الدليل الثاني: القياس: أن العجز عن إيصال الماء لا يقتضي سقوط الفرض عن إيصاله إلى مالم يعجز عنه، قياسًا على ما إذا كان عادمًا لبعض أعضائه (^٣).
الدليل الثالث: أن الترتيب يجب في الوضوء من الحدث الأصغر، فكذلك يجب الترتيب في بدله وهو التيمم (^٤).
ونوقش:
أن التيمم طهارة مفردة، فلم يجب الترتيب بينها وبين الطهارة الأخرى (^٥).
_________
(^١) رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، ح/٣٣٦، (١/ ٢٤٠،٢٣٩)، وابن ماجه من حديث ابن عباس، كتاب الطهارة، باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل، ح/٥٧٢، (١/ ٨٩)، وضعفه البيهقى والألباني انظر: السنن الكبرى (١/ ٣٤٧)، والإرواء (١/ ١٤٢).
(^٢) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٤،٢٧٣).
(^٣) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٤).
(^٤) انظر: شرح الزركشي (١/ ٣٥٨).
(^٥) انظر: المغني (١/ ٣٣٨).
الدليل الأول: حديث جابر - ﵁ - قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي؟ أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) (^١).
وجه الدلالة:
أنه نص صريح في الجمع بين الماء والتيمم (^٢).
الدليل الثاني: القياس: أن العجز عن إيصال الماء لا يقتضي سقوط الفرض عن إيصاله إلى مالم يعجز عنه، قياسًا على ما إذا كان عادمًا لبعض أعضائه (^٣).
الدليل الثالث: أن الترتيب يجب في الوضوء من الحدث الأصغر، فكذلك يجب الترتيب في بدله وهو التيمم (^٤).
ونوقش:
أن التيمم طهارة مفردة، فلم يجب الترتيب بينها وبين الطهارة الأخرى (^٥).
_________
(^١) رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، ح/٣٣٦، (١/ ٢٤٠،٢٣٩)، وابن ماجه من حديث ابن عباس، كتاب الطهارة، باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل، ح/٥٧٢، (١/ ٨٩)، وضعفه البيهقى والألباني انظر: السنن الكبرى (١/ ٣٤٧)، والإرواء (١/ ١٤٢).
(^٢) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٤،٢٧٣).
(^٣) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٤).
(^٤) انظر: شرح الزركشي (١/ ٣٥٨).
(^٥) انظر: المغني (١/ ٣٣٨).
308