اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
أدلة أصحاب القول الثالث: (الذين قالوا يصح تيممه مطلقًا ولو لم يمسح).
دليلهم: القياس على صحة الغسل لو جلس تحت المطر أو الميزاب فعمه الماء بنية رفع الحدث أن حدثه يرتفع (^١).
الترجيح:
الراجح والله أعلم القول الأول القائل بوجوب المسح لصحة تيممه، لأن الله سبحانه نص على المسح في التيمم، وأما القياس على الغسل فلا يصح؛ لأن الله سبحانه أطلق في الغسل فقال سبحانه: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (^٢) ولم يأمرنا بكيفية معينة سوى تعميم البدن بالماء، بخلاف التيمم.
_________
(^١) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٤١)، المغني (١/ ١٨١).
(^٢) المائدة:٦.
دليلهم: القياس على صحة الغسل لو جلس تحت المطر أو الميزاب فعمه الماء بنية رفع الحدث أن حدثه يرتفع (^١).
الترجيح:
الراجح والله أعلم القول الأول القائل بوجوب المسح لصحة تيممه، لأن الله سبحانه نص على المسح في التيمم، وأما القياس على الغسل فلا يصح؛ لأن الله سبحانه أطلق في الغسل فقال سبحانه: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (^٢) ولم يأمرنا بكيفية معينة سوى تعميم البدن بالماء، بخلاف التيمم.
_________
(^١) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٤١)، المغني (١/ ١٨١).
(^٢) المائدة:٦.
315