تلقيح العقول في فضائل الرسول ﷺ - أبو عبد الله محمد بن محمد التميمي البصري (ت أوائل ق ٦ هـ)
الله ﷺ مَرَّ به بالأبواء (^١)، أو بِوَدَّان (^٢)، [فأهدى] (^٣) له رجل حمار وحشي، فَرَدَّهُ على، فَلما رأى في وجهي الكَرَاهِية، قال: «إنهُ لَيسَ بِنَا رَدُّ عَلَيكَ ولَكِنَّا حُرِّم» (^٤).
٢٤٤ - أخبرنا يحيى بن عبد الوهاب، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا سليمان
_________
(^١) الأبواء: واد من أودية الحجاز، به آبار كثيرة ومزارع عامرة، والمكان المزروع منه يسمى اليوم «الخريبة»، ويبعد المكان عن المزروع عن بلدة «مستورة» شرقًا ٢٨ كلم، والمسافة بين الأبواء و«رابغ» ٤٣ كلم. معجم ما استعجم: (١٠٢/ ١)، المعالم الأثيرة: (١٧).
(^٢) ودان: بالفتح والتشديد موضع بين المدينة ومكة، بالقرب من مدينة مستورة، على بعد ١٢ كلم منها، بينها وبين ثنية هَرْشى، وتبعد عن المدينة المنورة ٢٥٠ كلم. معجم ما استعجم: (١٣٧٥/ ٤)، المعالم الأثيرة: (٢٩٦).
(^٣) في الأصل: «فأهيب»، والتصحيح من المصادر.
(^٤) أخرجه مسلم في الصحيح: (٨٥٠/ ٢/ ح ١١٩٣) كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، وابن ماجه في السنن: (١٠٣٢/ ٢/ ح ٣٠٩٠) كتاب الحج، باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد، والترمذي في السنن: (٢٠٦/ ٣/ ح ٨٤٩) كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم، وابن الجارود في المنتقى: (٤٣٦/ ١١١٥ - ١١٤)، والطوسي في مختصر الأحكام: (٧٣/ ٤ - ٧٤/ ٧٧٩)، والطبراني في المعجم الكبير: (٨٣/ ٨/ ح ٧٤٣١)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٩٢/ ٥/ ح ٩٧٠٩) جميعهم من طرق عن ليث بن سعد عن ابن شهاب به، وأخرجه أحمد في المسند: (٧١/ ٤ - ٧٣/ ح ١٦٧٠٩)، (١٦٧١٢، ١٦٧٢٢، ١٦٧٢٣، ١٦٧٣٠، ١٦٧٣٣)، والدارمي في السنن: (٦٠/ ٢/ ح ١٨٣٠)، والبخاري في الصحيح: (٦٤٩/ ٢/ ح ١٧٢٩) كتاب الحج، باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل، ومسلم في الصحيح: (٨٥٠ - ٨٥١/ ٢/ ح ١١٩٣ - ١١٩٤) كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، والنسائي في المجتبى: (١٨٣/ ٥/ ح ٢٨١٩)، وفي السنن الكبرى: (٣٧٠/ ٢/ ح ٣٨٠١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: (١٦٩/ ٢ - ١٧٠)، والطبراني في المعجم الأوسط: (٣٦٤/ ٢/ ٦٥٩١/ ٤/ ح ٢٢٣)، وأبو عوانة في المسند: الروياني في المسند: (١٦٨/ ٢ - ١٦٩/ ٩٩٨ - ١٠٠٠)، وفي المعجم الكبير: (٨٣/ ٨ - ٨٨/ ح ٧٤٢٩، ٧٤٣٠، ٧٤٣٢، ٧٤٣٣، ٧٤٣٤، ٧٤٣٩، ٧٤٤٣)، وأبو الفضل الزَّهْرِي في حديثه: (٤٩٨/ ١)، والبيهقي في السنن الكبرى: (١٩١/ ٥ - ١٩٢/ ح ٩٧٠٧، ٩٧١٠)، و(١٤٦/ ٦/ ح ١١٥٨٦) وغيرهم جميعهم من طرق عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة به، وأخرجه أحمد في المسند: (٧١/ ٤، ٧٣/ ح ١٦٧١٣، ١٦٧٣٢)، والنسائي في المجتبى: (١٨٤/ ٥/ ح ٢٨٢٠) كتاب الحج، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، وفي السنن الكبرى: (٣٧٠/ ٢/ ح ٣٨٠٢)، والطبراني في المعجم الكبير: (٨٤/ ٨/ ح ٧٤٣٨) جميعهم من طرق عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به، وأخرجه الطيالسي في المسند: (٣٤٣/ ح ٢٦٣٣)، وأحمد في المسند: (٢١٦/ ١، ٢٩٠، ٣٤١، ٣٤٥/ ح ١٨٥٦، ٢٦٣٠، ٣١٦٨، ٣٢١٨)، ومسلم في الصحيح: (١١٩٤ - ١١٩٥/ ٢/ ح ٨٥١) كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، والبزار في المسند: (ح ٦٤٠، ٨٣٤)، والنسائي في المجتبى: (١٨٣/ ٥، ١٨٤/ ح ٢٨٢١، ٢٨٢٢، ٢٨٢٣) كتاب الحج، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، وفي السنن الكبرى (٣٧١/ ٢/ ح ٣٨٠٥، ٣٨٠٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار: (١٧٠/ ٢ - ١٧١)، وابن حبان في الصحيح: (٢٨٢/ ٩/ ح ٣٩٧٠)، والطبراني في المعجم الكبير: (٨٦/ ٨/ ح ٧٤٤٤)، و(١٢/ ١٨/ ح ١٢٣٤٢) جميعهم من طرق عن ابن عباس به. وإسناد المصنف حسن. والحديث صحيح بطرقه ومتابعاته.
٢٤٤ - أخبرنا يحيى بن عبد الوهاب، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا سليمان
_________
(^١) الأبواء: واد من أودية الحجاز، به آبار كثيرة ومزارع عامرة، والمكان المزروع منه يسمى اليوم «الخريبة»، ويبعد المكان عن المزروع عن بلدة «مستورة» شرقًا ٢٨ كلم، والمسافة بين الأبواء و«رابغ» ٤٣ كلم. معجم ما استعجم: (١٠٢/ ١)، المعالم الأثيرة: (١٧).
(^٢) ودان: بالفتح والتشديد موضع بين المدينة ومكة، بالقرب من مدينة مستورة، على بعد ١٢ كلم منها، بينها وبين ثنية هَرْشى، وتبعد عن المدينة المنورة ٢٥٠ كلم. معجم ما استعجم: (١٣٧٥/ ٤)، المعالم الأثيرة: (٢٩٦).
(^٣) في الأصل: «فأهيب»، والتصحيح من المصادر.
(^٤) أخرجه مسلم في الصحيح: (٨٥٠/ ٢/ ح ١١٩٣) كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، وابن ماجه في السنن: (١٠٣٢/ ٢/ ح ٣٠٩٠) كتاب الحج، باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد، والترمذي في السنن: (٢٠٦/ ٣/ ح ٨٤٩) كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم، وابن الجارود في المنتقى: (٤٣٦/ ١١١٥ - ١١٤)، والطوسي في مختصر الأحكام: (٧٣/ ٤ - ٧٤/ ٧٧٩)، والطبراني في المعجم الكبير: (٨٣/ ٨/ ح ٧٤٣١)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٩٢/ ٥/ ح ٩٧٠٩) جميعهم من طرق عن ليث بن سعد عن ابن شهاب به، وأخرجه أحمد في المسند: (٧١/ ٤ - ٧٣/ ح ١٦٧٠٩)، (١٦٧١٢، ١٦٧٢٢، ١٦٧٢٣، ١٦٧٣٠، ١٦٧٣٣)، والدارمي في السنن: (٦٠/ ٢/ ح ١٨٣٠)، والبخاري في الصحيح: (٦٤٩/ ٢/ ح ١٧٢٩) كتاب الحج، باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل، ومسلم في الصحيح: (٨٥٠ - ٨٥١/ ٢/ ح ١١٩٣ - ١١٩٤) كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، والنسائي في المجتبى: (١٨٣/ ٥/ ح ٢٨١٩)، وفي السنن الكبرى: (٣٧٠/ ٢/ ح ٣٨٠١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: (١٦٩/ ٢ - ١٧٠)، والطبراني في المعجم الأوسط: (٣٦٤/ ٢/ ٦٥٩١/ ٤/ ح ٢٢٣)، وأبو عوانة في المسند: الروياني في المسند: (١٦٨/ ٢ - ١٦٩/ ٩٩٨ - ١٠٠٠)، وفي المعجم الكبير: (٨٣/ ٨ - ٨٨/ ح ٧٤٢٩، ٧٤٣٠، ٧٤٣٢، ٧٤٣٣، ٧٤٣٤، ٧٤٣٩، ٧٤٤٣)، وأبو الفضل الزَّهْرِي في حديثه: (٤٩٨/ ١)، والبيهقي في السنن الكبرى: (١٩١/ ٥ - ١٩٢/ ح ٩٧٠٧، ٩٧١٠)، و(١٤٦/ ٦/ ح ١١٥٨٦) وغيرهم جميعهم من طرق عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة به، وأخرجه أحمد في المسند: (٧١/ ٤، ٧٣/ ح ١٦٧١٣، ١٦٧٣٢)، والنسائي في المجتبى: (١٨٤/ ٥/ ح ٢٨٢٠) كتاب الحج، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، وفي السنن الكبرى: (٣٧٠/ ٢/ ح ٣٨٠٢)، والطبراني في المعجم الكبير: (٨٤/ ٨/ ح ٧٤٣٨) جميعهم من طرق عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به، وأخرجه الطيالسي في المسند: (٣٤٣/ ح ٢٦٣٣)، وأحمد في المسند: (٢١٦/ ١، ٢٩٠، ٣٤١، ٣٤٥/ ح ١٨٥٦، ٢٦٣٠، ٣١٦٨، ٣٢١٨)، ومسلم في الصحيح: (١١٩٤ - ١١٩٥/ ٢/ ح ٨٥١) كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، والبزار في المسند: (ح ٦٤٠، ٨٣٤)، والنسائي في المجتبى: (١٨٣/ ٥، ١٨٤/ ح ٢٨٢١، ٢٨٢٢، ٢٨٢٣) كتاب الحج، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، وفي السنن الكبرى (٣٧١/ ٢/ ح ٣٨٠٥، ٣٨٠٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار: (١٧٠/ ٢ - ١٧١)، وابن حبان في الصحيح: (٢٨٢/ ٩/ ح ٣٩٧٠)، والطبراني في المعجم الكبير: (٨٦/ ٨/ ح ٧٤٤٤)، و(١٢/ ١٨/ ح ١٢٣٤٢) جميعهم من طرق عن ابن عباس به. وإسناد المصنف حسن. والحديث صحيح بطرقه ومتابعاته.
270