أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء - د حاتم الحاج
فلو أن صالحة الحال أتت مباشرة - متشبثة به أو بكر تدمى - فلها حال من ثلاثة:
١ - أن تدعي على صالح الحال، فلا حد عليها في الزنا اتفاقًا وقال ابن القاسم تحد للقذف، وقال غيره لا تحد وهل لها عليه يمين؟ قولان.
٢ - أن تدعي على مجهول الحال، فلا حد عليها في الزنا أو القذف اتفاقًا ولها عليه اليمين.
٣ - أن تدعي على المعروف بالفسق، فلا حد عليها، وقال بعضهم لها الصداق بيمينها.
ولو أنها أتت بعد زمان، فلها حال من ثلاثة كذلك:
١ - أن تدعي على صالح الحال، فتحد للقذف، وإن ظهر بها حمل للزنا (جريًا على قول المالكية).
٢ - أن تدعي على مجهول الحال، ففي حدها للقذف قولان.
٣ - أن تدعي على المعروف بالفسق، فلا تحد للقذف اتفاقًا.
ولو أن المرأة التي لا تتوقى ما يصِم أتت مباشرة - متشبثة به أو بكر تدمى - فلها حال من ثلاثة:
١ - أن تدعي على صالح الحال، فتحد للقذف اتفاقًا.
١ - أن تدعي على صالح الحال، فلا حد عليها في الزنا اتفاقًا وقال ابن القاسم تحد للقذف، وقال غيره لا تحد وهل لها عليه يمين؟ قولان.
٢ - أن تدعي على مجهول الحال، فلا حد عليها في الزنا أو القذف اتفاقًا ولها عليه اليمين.
٣ - أن تدعي على المعروف بالفسق، فلا حد عليها، وقال بعضهم لها الصداق بيمينها.
ولو أنها أتت بعد زمان، فلها حال من ثلاثة كذلك:
١ - أن تدعي على صالح الحال، فتحد للقذف، وإن ظهر بها حمل للزنا (جريًا على قول المالكية).
٢ - أن تدعي على مجهول الحال، ففي حدها للقذف قولان.
٣ - أن تدعي على المعروف بالفسق، فلا تحد للقذف اتفاقًا.
ولو أن المرأة التي لا تتوقى ما يصِم أتت مباشرة - متشبثة به أو بكر تدمى - فلها حال من ثلاثة:
١ - أن تدعي على صالح الحال، فتحد للقذف اتفاقًا.
625