أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء - د حاتم الحاج
٢ - ما فوق الموضحة من الشجاج قال ابن قُدامة -﵀-: «فأما ما فوق الموضحة فلا نعلم أحدًا أوجب فيها القِصاص إلا ما روي عن ابن الزبير أنه أقاد من المُنَقِّلة وليس بثابت عنه» (^١).
الجائفة، وهي الجرح في البدن يصل إلى الجَوْف، ونقل ابن قُدامة -﵀- الإجماع على عدم القِصاص فيها (^٢).
واختلفوا - ﵏ - في إمكانية المماثلة والأمن من الحيف في:
١ - القطع من غير مفصل.
٢ - ما دون الموضحة من الشجاج والجروح التي لا تنتهي إلى عظم.
٣ - قطع بعض المارن والأذن واللسان والشفة وشفري المرأة.
٤ - كسر العظام من غير قطع اللحم وكسر السن دون قلعها.
القطع من غير مفصل:
أما القطع من غير مَفصِل، كالقطع من نصف الساعد أو الساق، فاختلف فيه الفقهاء:
* فذهب الجمهور من الحنفية (^٣) والحنابلة (^٤) والشافعية (^٥) إلى عدم القِصاص فيه لتعذر المماثلة والأمن من الحيف.
_________
(^١) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٢٥٦). وانظر «تَبْيين الحَقَائق» للزَّيْلَعِيّ (٦/ ١٣٦)، «شَرح مُخْتَصَر خَلِيل» للخَرَشِيِّ (٨/ ١٦ - ١٧)، «حاشيتا: قَلْيُوبِيّ وعَمِيرة» (٤/ ١١٤ - ١١٥)، «حَاشِيَة البُجَيرَمِيّ» (٤/ ١٤٣ - ١٤٥)، «المُغْنِي» (٨/ ٢٥١).
(^٢) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٢٥٦).
(^٣) «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٧/ ٢٩٨).
(^٤) «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (١٠/ ١٦ - ١٨) وذكر وجهًا أن له أن يقطع من مفصل أسفل منه.
(^٥) «حَاشِيَة البُجَيرَمِيّ» (٤/ ١٤٤) وجعل للمستوفي القطع من مفصل أسفل منه.
الجائفة، وهي الجرح في البدن يصل إلى الجَوْف، ونقل ابن قُدامة -﵀- الإجماع على عدم القِصاص فيها (^٢).
واختلفوا - ﵏ - في إمكانية المماثلة والأمن من الحيف في:
١ - القطع من غير مفصل.
٢ - ما دون الموضحة من الشجاج والجروح التي لا تنتهي إلى عظم.
٣ - قطع بعض المارن والأذن واللسان والشفة وشفري المرأة.
٤ - كسر العظام من غير قطع اللحم وكسر السن دون قلعها.
القطع من غير مفصل:
أما القطع من غير مَفصِل، كالقطع من نصف الساعد أو الساق، فاختلف فيه الفقهاء:
* فذهب الجمهور من الحنفية (^٣) والحنابلة (^٤) والشافعية (^٥) إلى عدم القِصاص فيه لتعذر المماثلة والأمن من الحيف.
_________
(^١) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٢٥٦). وانظر «تَبْيين الحَقَائق» للزَّيْلَعِيّ (٦/ ١٣٦)، «شَرح مُخْتَصَر خَلِيل» للخَرَشِيِّ (٨/ ١٦ - ١٧)، «حاشيتا: قَلْيُوبِيّ وعَمِيرة» (٤/ ١١٤ - ١١٥)، «حَاشِيَة البُجَيرَمِيّ» (٤/ ١٤٣ - ١٤٥)، «المُغْنِي» (٨/ ٢٥١).
(^٢) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٢٥٦).
(^٣) «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٧/ ٢٩٨).
(^٤) «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (١٠/ ١٦ - ١٨) وذكر وجهًا أن له أن يقطع من مفصل أسفل منه.
(^٥) «حَاشِيَة البُجَيرَمِيّ» (٤/ ١٤٤) وجعل للمستوفي القطع من مفصل أسفل منه.
680