الصحيح المأثور في عالم البرزخ والقبور - أحمد محمود الشوابكة
عَذَابِ الْقَبْرِ" (١)، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: "إِنَّ سُورَةً فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتَّى غُفِرَ لَهُ: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ (١)﴾ [الملك] " (٢).
ومن الأسباب المنجية: الأعمالُ الصّالحةُ: الصَّلاةُ والصِّيامُ والزَّكاةُ، وفعل الخيرات: الصَّدَقَة وَالصِّلَة وَالمَعْرُوف وَالْإِحْسَان إِلَى النَّاسِ، عن أَسْمَاء - ﵂ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ:
"إِذَا دَخَلَ الإِنْسَانُ قَبْرَهُ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا أَحَفَّ بِهِ عَمَلُهُ الصَّلاةُ وَالصِّيَامُ، قَالَ: فَيَأْتِيهِ المَلَكُ مِنْ نَحْوِ الصَّلاةِ، فَتَرُدُّهُ، وَمِنْ نَحْوِ الصِّيَامِ فَيَرُدُّهُ" (٣).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: "إِنَّ المَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ إِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُوَلُّونَ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا، كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ، وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِ، وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، فَتَقُولُ الصَّلَاةُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَمِينِهِ، فَيَقُولُ الصِّيَامُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَسَارِهِ، فَتَقُولُ الزَّكَاةُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، ... فَتَقُولُ فعلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ: مَا قِبَلِي
_________
(١) أبو الشّيخ الأصبهاني "طبقات المحدّثين" (ج ٤/ص ١٠/رقم ٥٢٦) وسنده حسن؛ حسّنه الألبانيّ في "الصّحيحة" (ج ٣/ص ١٣١/رقم ١١٤٠). وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (ج ٣/ص ١٠١/رقم ٣٨٨٩)، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، ووافقه الذّهبي.
(٢) ابن ماجة "سنن ابن ماجة" (ج ٤/ص ٧٠٣/رقم ٣٧٨٦) حسن بمجموع الطّرق.
(٣) أحمد "المسند" (ج ١/ص ٣٧٩/رقم ١٢٥١) رجاله ثقات رجال الصّحيح.
ومن الأسباب المنجية: الأعمالُ الصّالحةُ: الصَّلاةُ والصِّيامُ والزَّكاةُ، وفعل الخيرات: الصَّدَقَة وَالصِّلَة وَالمَعْرُوف وَالْإِحْسَان إِلَى النَّاسِ، عن أَسْمَاء - ﵂ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ:
"إِذَا دَخَلَ الإِنْسَانُ قَبْرَهُ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا أَحَفَّ بِهِ عَمَلُهُ الصَّلاةُ وَالصِّيَامُ، قَالَ: فَيَأْتِيهِ المَلَكُ مِنْ نَحْوِ الصَّلاةِ، فَتَرُدُّهُ، وَمِنْ نَحْوِ الصِّيَامِ فَيَرُدُّهُ" (٣).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: "إِنَّ المَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ إِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُوَلُّونَ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا، كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ، وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِ، وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، فَتَقُولُ الصَّلَاةُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَمِينِهِ، فَيَقُولُ الصِّيَامُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَسَارِهِ، فَتَقُولُ الزَّكَاةُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، ... فَتَقُولُ فعلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ: مَا قِبَلِي
_________
(١) أبو الشّيخ الأصبهاني "طبقات المحدّثين" (ج ٤/ص ١٠/رقم ٥٢٦) وسنده حسن؛ حسّنه الألبانيّ في "الصّحيحة" (ج ٣/ص ١٣١/رقم ١١٤٠). وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (ج ٣/ص ١٠١/رقم ٣٨٨٩)، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، ووافقه الذّهبي.
(٢) ابن ماجة "سنن ابن ماجة" (ج ٤/ص ٧٠٣/رقم ٣٧٨٦) حسن بمجموع الطّرق.
(٣) أحمد "المسند" (ج ١/ص ٣٧٩/رقم ١٢٥١) رجاله ثقات رجال الصّحيح.
269