أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب المزارعة

74
كتاب المزارعة
هي عقدُ الزَّرع ببعضِ الخارج، ولا تصحُّ عند أبي حنيفة ?، وصحَّت عندهما، وبه يفتى، بشرط: صلاحيَّةِ الأرضِ للزَّرع. وأهليَّةِ العاقدين. وذكرِ المدَّة. وربِّ البذر. وجنسه. وقسطِ الآخر. والتَّخليةِ بين الأرضِ والعامل. والشَّركةِ في الخارج، فتبطلُ إن شرط؛ لأحدِهما قُفَزَانٌ مسمَّاة، أو ما يخرجُ من
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب المزارعة
(هي عقدُ الزَّرع ببعضِ الخارج، ولا تصحُّ عند أبي حنيفة ?)؛ لما روي عن النَّبيِّ ?: «نَهَى عن المخابرة» (1)؛ ولأنَّها استئجارُ الأرضِ ببعضِ ما يخرجُ من عملِه، فكان في معنى قفيز الطَّحان، (وصحَّت عندهما، وبه يفتى)؛ لتعاملِ النَّاس، وللاحتياجِ بها، والقياسِ على المضاربة.
(بشرط:
صلاحيَّةِ الأرضِ للزَّرع.
وأهليَّةِ العاقدين.
وذكرِ المدَّة.
وربِّ البذر.
وجنسه.
وقسطِ الآخر (2).
والتَّخليةِ بين الأرضِ والعامل (3).
والشَّركةِ في الخارج، فتبطلُ إن شرط؛ لأحدِهما قُفَزَانٌ مسمَّاة، أو ما يخرجُ
__________
(1) من حديث جابر بن عبد الله ? في «صحيح البخاري» (2: 839)، و «صحيح مسلم» (3: 1174)، وغيرهم.
(2) أي نصيبُ من لا بذر؛ لأنّه أجرةُ عمله أو أرضه، فلا بدَّ أن يكون معلوماً. ينظر: «ذخيرة العقبى» (ص 566).
(3) حتى إذا اشترط في العقد ما ينعدم به التخلية مثل علم رب الأرض والنخيل مع المزارع أو بيع العامل لا يجوز. ينظر: «المحيط» (ص 64).
المجلد
العرض
85%
تسللي / 1240