منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الرضاع
51
كتاب الرضاع
يثبتُ بمصَّةٍ في حولينِ ونصفٍ لا بعده أمومةُ المُرْضعةِ للرَّضيع، وأُبّوةُ زَوجِ مرضعةٍ لبنُها منه له، فيحرمُ منه ما يحرمُ من النَّسب إلاَّ أمَّ أُخْتِهِ وأخيه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الرضاع
(يثبتُ بمصَّةٍ في حولينِ ونصفٍ لا بعده أمومةُ المُرْضعةِ للرَّضيع، وأُبّوةُ زَوجِ مرضعةٍ لبنُها (1) منه له): أي للرَّضيع، فالحولان ونصف قولُ أبي حنيفة ?، وأمَّا عند غيرِهِ فمدَّتُه حولان (2)، (وعند الشافعي ? يثبتُ بخمس مصَّات) (3) (4).
(فيحرمُ منه ما يحرمُ من النَّسب إلاَّ أمَّ أُخْتِهِ وأخيه)؛ فإن أمَّ الأُخْتِ والأخِ من النَّسب، هي الأمّ، أو موطوءة الأب، وكلٌّ منهما حرام، ولا كذلك من الرِّضاع، وهي شاملةٌ لثلاثِ صور:
الأمُّ رضاعاً للأخت، أو الأخ نسباً (5).
__________
(1) أما إذا جبن اللبن أو جعل مخيضاً أو رائباً أو غيرها وأطعمه الصغير لا يحرم. ينظر: «عدة أرباب الفتاوى» (ص 21).
(2) اختلف الفقهاء في مدّة الرضاع:
فقال زفر: ما دام يجتزئ باللبن ولم يفطم فهو رضاع، وإن أتى عليه ثلاث سنين.
وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والحسن بن صالح والشافعي ?: يحرم في الحولين ولا يحرم بعدهما، ولا يعتبر الفطام وإنما يعتبر الوقت.
وقال ابن وهب عن مالك: قليل الرضاع وكثيره محرم في الحولين، وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم قليله ولا كثيره. وقال ابن القاسم عن مالك: الرضاع حولان وشهر أو شهران بعد ذلك، ولا ينظر إلى إرضاع أمه إياه إنما ينظر إلى الحولين وشهر أو شهرين.
وقال الأوزاعي: إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاع، ولو أرضع ثلاث سنين لم يفطم لم يكن رضاعاً بعد الحولين. ينظر: «الأم» (5: 29)، و «المدونة» (2: 298)، و «أحكام القرآن» للجصاص (1: 561)، و «طرح التثريب» (7: 138)، و «حاشية العدوي» (2: 128)، و «منح العلي» (2: 88)، و «حاشية البيجرمي» (4: 73)، و «الموسوعة الفقهية الكويتية» (22: 247).
(3) ينظر: «الأم» (7: 237)، و «التنبيه» (ص 128)، و «أسنى المطالب» (3: 418)، وغيرها.
(4) زيادة من أ و ب و س و ف.
(5) كأن يكون لرجل أخت من النسب، ولها أمّ من الرضاع حيث يجوز له أن يتزوج أم أخته من الرضاع. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 376).
كتاب الرضاع
يثبتُ بمصَّةٍ في حولينِ ونصفٍ لا بعده أمومةُ المُرْضعةِ للرَّضيع، وأُبّوةُ زَوجِ مرضعةٍ لبنُها منه له، فيحرمُ منه ما يحرمُ من النَّسب إلاَّ أمَّ أُخْتِهِ وأخيه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الرضاع
(يثبتُ بمصَّةٍ في حولينِ ونصفٍ لا بعده أمومةُ المُرْضعةِ للرَّضيع، وأُبّوةُ زَوجِ مرضعةٍ لبنُها (1) منه له): أي للرَّضيع، فالحولان ونصف قولُ أبي حنيفة ?، وأمَّا عند غيرِهِ فمدَّتُه حولان (2)، (وعند الشافعي ? يثبتُ بخمس مصَّات) (3) (4).
(فيحرمُ منه ما يحرمُ من النَّسب إلاَّ أمَّ أُخْتِهِ وأخيه)؛ فإن أمَّ الأُخْتِ والأخِ من النَّسب، هي الأمّ، أو موطوءة الأب، وكلٌّ منهما حرام، ولا كذلك من الرِّضاع، وهي شاملةٌ لثلاثِ صور:
الأمُّ رضاعاً للأخت، أو الأخ نسباً (5).
__________
(1) أما إذا جبن اللبن أو جعل مخيضاً أو رائباً أو غيرها وأطعمه الصغير لا يحرم. ينظر: «عدة أرباب الفتاوى» (ص 21).
(2) اختلف الفقهاء في مدّة الرضاع:
فقال زفر: ما دام يجتزئ باللبن ولم يفطم فهو رضاع، وإن أتى عليه ثلاث سنين.
وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والحسن بن صالح والشافعي ?: يحرم في الحولين ولا يحرم بعدهما، ولا يعتبر الفطام وإنما يعتبر الوقت.
وقال ابن وهب عن مالك: قليل الرضاع وكثيره محرم في الحولين، وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم قليله ولا كثيره. وقال ابن القاسم عن مالك: الرضاع حولان وشهر أو شهران بعد ذلك، ولا ينظر إلى إرضاع أمه إياه إنما ينظر إلى الحولين وشهر أو شهرين.
وقال الأوزاعي: إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاع، ولو أرضع ثلاث سنين لم يفطم لم يكن رضاعاً بعد الحولين. ينظر: «الأم» (5: 29)، و «المدونة» (2: 298)، و «أحكام القرآن» للجصاص (1: 561)، و «طرح التثريب» (7: 138)، و «حاشية العدوي» (2: 128)، و «منح العلي» (2: 88)، و «حاشية البيجرمي» (4: 73)، و «الموسوعة الفقهية الكويتية» (22: 247).
(3) ينظر: «الأم» (7: 237)، و «التنبيه» (ص 128)، و «أسنى المطالب» (3: 418)، وغيرها.
(4) زيادة من أ و ب و س و ف.
(5) كأن يكون لرجل أخت من النسب، ولها أمّ من الرضاع حيث يجوز له أن يتزوج أم أخته من الرضاع. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 376).