أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب السرقة

221
كتاب السرقة
ركنُها: الأخذُ خُفْية. ومحلها: مالٌ محرزٌ مملوك، وهو شرط، ونصابُها: قدرُ عشرةِ دراهمَ مضروبة، وحكمُها: القطع. فإن سرقَ مكلَّفٌ حرٌّ أو عبدٌ قدرَ النِّصاب محرزاً بلا شُبْهة، بمكانٍ: كبيت، أو صندوق، أو بحافظ كجالسٍ في طريق أو مسجدٍ عندَهُ ماله، وأقرَّ بها مرَّة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب السرقة (1)
(ركنُها: الأخذُ خُفْية.
ومحلها: مالٌ محرزٌ مملوك، وهو شرط)؛ فإنَّ محلَّ الفعلِ شرطٌ للفعلِ لكونِه خارجاً عنه محتاجاً إليه.
(ونصابُها: قدرُ عشرةِ دراهمَ مضروبة).
اعلم أن المالَ المذكورَ مقدَّرٌ بالنِّصاب، وهو مقدارُ عشرةِ دراهمَ مضروبةٍ من فضة (2).
وعند الشَّافِعِيِّ (3) ? ربعُ دينارِ ذهب.
وعند مالكٍ (4) ? ثلاثهة دراهم.
(وحكمُها: القطع.
فإن سرقَ مكلَّفٌ حرٌّ أو عبدٌ قدرَ النِّصاب محرزاً بلا شُبْهة)، احترازٌ عمَّا يكونُ في الحرز شبهة، كما إذا سرقَ من بيتِ ذي رحمٍ محرم، (بمكانٍ: كبيت، أو صندوق، أو بحافظ كجالسٍ في طريق أو مسجدٍ عندَهُ ماله (5)، وأقرَّ بها مرَّة)، هذا
__________
(1) السرقة: هي أخذ مال الغير على سبيل الخفية والاستسرار ابتداءً وانتهاءً. ينظر: «المحيط» (ص 279).
(2) 4.116 غم الدرهم 10= 21.16 غم.
(3) ينظر: «الأم» (6: 158)، و «المنهاج» (4: 158)، و «الغرر البهية» (5: 90)، وغيرها.
(4) ينظر: «المدونة» (4: 534)، و «المنتقى شرح الموطأ» (7: 156)، و «الفواكه الدواني» (2: 214)، وغيرها.
(5) في ج و ق: مال. أي الجالس عند ماله في الطريق أو في المسجد.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 1240