منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الشركة
278
كتاب الشركة
هي ضربان: شركةُ ملك: وهي أن يملكَ اثنانِ عَيْناً، وكلٌّ كأجنبيّ في مالِ صاحبِه. وشركةُ عقد: وركنُها الإيجابُ والقَبول، وشرطُها عدمُ ما يقطعُها، كشرطِ دراهمَ مسمَّاة من الرِّبح لأحدهما، وهي أربعةُ أوجه: مفاوضة: وهي شركةُ متساويينِ مالاً وتصرُّفاً وديناً، فلا تصحُّ إلاَّ بينَ متحدينِ حرَّيةً وحلماً وملَّة، وتتضمَّنُ الوكالةُ والكفالة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الشركة (1)
(هي ضربان:
شركةُ ملك: وهي أن يملكَ اثنانِ عَيْناً، وكلٌّ كأجنبيّ في مالِ صاحبِه.
وشركةُ عقد: وركنُها الإيجابُ والقَبول، وشرطُها عدمُ ما يقطعُها، كشرطِ دراهمَ مسمَّاة من الرِّبح لأحدهما)؛ فإنَّ هذا يقطعُ الشَّركة لاحتمال أن لا يبقى بعد هذه الدَّراهم المسمَّاة ربحٌ يشتركان فيه.
(وهي أربعةُ أوجه:
مفاوضة: وهي شركةُ متساويينِ مالاً وتصرُّفاً وديناً)، المرادُ المساواةُ في المالِ الذي يصحُّ فيه الشَّركة، ولا بأسَ بزيادةِ مالٍ لا يجري فيه الشَّركة، (فلا تصحُّ (2) إلاَّ بينَ متحدينِ حرَّيةً وحلماً وملَّة) لا بُدَّ أن يكونا حرَّين بالغين، ملَّتُهما واحدة، فلا تصحُّ بين مسلمٍ وكافر، وتجوزُ بين مسلمين بالغين، وبين كافرين، سواءٌ كان أحدُهما كتابيّاً والآخرُ مجوسيَّاً، فإنَّ الكفرَ كلُّه ملَّةٌ واحدة، وهذا عند أبي حنيفةَ ?، وعند أبي يوسف ? تجوزُ بين المسلمِ والكافر، وعند مالك (3) ? والشَّافِعِيِّ (4) ? لا تجوزُ المفاوضة أصلاً.
(وتتضمَّنُ (5) الوكالةُ والكفالة): أي كلُّ واحدٍ وكيلُ الآخر في المعاملة، وكذا كلُّ
__________
(1) الشركة: عبارةٌ عن خليطِ النَّصيبين بحيثُ لا يتميّزُ أحدهما عن الآخر. ينظر: «التبيين» (3: 312).
(2) في ت و ج و ف و ق: يصح.
(3) ينظر: «المدونة» (3: 98)، و «التاج والإكليل» (7: 80)، وغيرهما، وفيهما تفصيل عنها يحسن مطالعته.
(4) ينظر: «الأم» (3: 206)، و «أسنى المطالب» (2: 257)، و «الغرر البهية» (3: 170)، وغيرها.
(5) في ت و ج و ص و ق: ويتضمن.
كتاب الشركة
هي ضربان: شركةُ ملك: وهي أن يملكَ اثنانِ عَيْناً، وكلٌّ كأجنبيّ في مالِ صاحبِه. وشركةُ عقد: وركنُها الإيجابُ والقَبول، وشرطُها عدمُ ما يقطعُها، كشرطِ دراهمَ مسمَّاة من الرِّبح لأحدهما، وهي أربعةُ أوجه: مفاوضة: وهي شركةُ متساويينِ مالاً وتصرُّفاً وديناً، فلا تصحُّ إلاَّ بينَ متحدينِ حرَّيةً وحلماً وملَّة، وتتضمَّنُ الوكالةُ والكفالة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الشركة (1)
(هي ضربان:
شركةُ ملك: وهي أن يملكَ اثنانِ عَيْناً، وكلٌّ كأجنبيّ في مالِ صاحبِه.
وشركةُ عقد: وركنُها الإيجابُ والقَبول، وشرطُها عدمُ ما يقطعُها، كشرطِ دراهمَ مسمَّاة من الرِّبح لأحدهما)؛ فإنَّ هذا يقطعُ الشَّركة لاحتمال أن لا يبقى بعد هذه الدَّراهم المسمَّاة ربحٌ يشتركان فيه.
(وهي أربعةُ أوجه:
مفاوضة: وهي شركةُ متساويينِ مالاً وتصرُّفاً وديناً)، المرادُ المساواةُ في المالِ الذي يصحُّ فيه الشَّركة، ولا بأسَ بزيادةِ مالٍ لا يجري فيه الشَّركة، (فلا تصحُّ (2) إلاَّ بينَ متحدينِ حرَّيةً وحلماً وملَّة) لا بُدَّ أن يكونا حرَّين بالغين، ملَّتُهما واحدة، فلا تصحُّ بين مسلمٍ وكافر، وتجوزُ بين مسلمين بالغين، وبين كافرين، سواءٌ كان أحدُهما كتابيّاً والآخرُ مجوسيَّاً، فإنَّ الكفرَ كلُّه ملَّةٌ واحدة، وهذا عند أبي حنيفةَ ?، وعند أبي يوسف ? تجوزُ بين المسلمِ والكافر، وعند مالك (3) ? والشَّافِعِيِّ (4) ? لا تجوزُ المفاوضة أصلاً.
(وتتضمَّنُ (5) الوكالةُ والكفالة): أي كلُّ واحدٍ وكيلُ الآخر في المعاملة، وكذا كلُّ
__________
(1) الشركة: عبارةٌ عن خليطِ النَّصيبين بحيثُ لا يتميّزُ أحدهما عن الآخر. ينظر: «التبيين» (3: 312).
(2) في ت و ج و ف و ق: يصح.
(3) ينظر: «المدونة» (3: 98)، و «التاج والإكليل» (7: 80)، وغيرهما، وفيهما تفصيل عنها يحسن مطالعته.
(4) ينظر: «الأم» (3: 206)، و «أسنى المطالب» (2: 257)، و «الغرر البهية» (3: 170)، وغيرها.
(5) في ت و ج و ص و ق: ويتضمن.