منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الصوم
233
كتاب الصوم
الصَّومُ: هو تركُ الأكلِ والشُّربِ والوطءِ من الصُّبحِ إلى المغربِ مع النِيَّة. وصومُ رمضانَ فرضُ على كلِّ مسلمٍ مكلَّفٍ أداءً وقضاءً، وصومُ النَّذر والكفارةِ واجب، وغيرُهما نفل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الصوم
(الصَّومُ (1) (2): هو تركُ الأكلِ والشُّربِ والوطءِ من الصُّبحِ إلى المغربِ مع النِيَّة. وصومُ رمضانَ فرضُ على كلِّ مسلمٍ مكلَّفٍ أداءً وقضاءً، وصومُ النَّذر (3) والكفارةِ (4) واجب، وغيرُهما نفل).
ذَكَرَ في «الهداية» أنَّ صومَ رمضانَ فريضة؛ لقولِهِ ?: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} (5)
__________
(1) زيادة من م.
(2) هذا تعريف الصوم شرعاً أما لغة: فهو الإمساك مطلقاً: أي سواء أكان ما تمسك عنه كلاماً أم فعلاً، وسواء أكان الفعل أكلاً أم شرباً أم غيرهما. ينظر: «سبيل الفلاح» (ص 189).
(3) اختلف في صوم النذر على قولين:
الأول: واجب، وهو ما اختاره المصنف، وصاحب «الهداية» (1: 118)، و «الكنْز» (ص 31)، و «المختار» (1: 161)، و «الفتح» (2: 235)، و «الايضاح» (ق 30/ب)، و «الملتقى» (ص 35)، و «التنوير» (2: 82)، غيرهم.
والثاني: فرض، وهو ما رجَّحه الشارح، و «المواهب» (ق 56/أ)، والشرنبلالي في «غنية ذوي الأحكام» (1: 197)، وغيرهم.
(4) اختلف في صوم الكفارات على قولين:
الأول: واجب، وهو اختيار المصنف، وصاحب «الهداية» (1: 118)، و «المختار» (1: 161)، و «الايضاح» (ق 30/ب)، و «الملتقى» (ص 35)، و «رد المحتار» (2: 82)، وغيرهم.
والثاني: فرض، وهو اختيار الشارح، وصاحب «الفتح» (2: 235)، و «الغرر» (1: 197)، و «المواهب» (ق 56/أ)، و «التنوير» (2: 82)، و «الدر المختار» (2: 82)، وغيرهم. وأدلة كل طرفٍ مبسوطة في الكتب، وسيأتي من صدر الشريعة ذكر دليل فرضية ذلك، ويوجد غيره من الأدلة ليس المقام مقام بسطها.
(5) من سورة البقرة، الآية (183)، وتمامها: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.
كتاب الصوم
الصَّومُ: هو تركُ الأكلِ والشُّربِ والوطءِ من الصُّبحِ إلى المغربِ مع النِيَّة. وصومُ رمضانَ فرضُ على كلِّ مسلمٍ مكلَّفٍ أداءً وقضاءً، وصومُ النَّذر والكفارةِ واجب، وغيرُهما نفل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الصوم
(الصَّومُ (1) (2): هو تركُ الأكلِ والشُّربِ والوطءِ من الصُّبحِ إلى المغربِ مع النِيَّة. وصومُ رمضانَ فرضُ على كلِّ مسلمٍ مكلَّفٍ أداءً وقضاءً، وصومُ النَّذر (3) والكفارةِ (4) واجب، وغيرُهما نفل).
ذَكَرَ في «الهداية» أنَّ صومَ رمضانَ فريضة؛ لقولِهِ ?: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} (5)
__________
(1) زيادة من م.
(2) هذا تعريف الصوم شرعاً أما لغة: فهو الإمساك مطلقاً: أي سواء أكان ما تمسك عنه كلاماً أم فعلاً، وسواء أكان الفعل أكلاً أم شرباً أم غيرهما. ينظر: «سبيل الفلاح» (ص 189).
(3) اختلف في صوم النذر على قولين:
الأول: واجب، وهو ما اختاره المصنف، وصاحب «الهداية» (1: 118)، و «الكنْز» (ص 31)، و «المختار» (1: 161)، و «الفتح» (2: 235)، و «الايضاح» (ق 30/ب)، و «الملتقى» (ص 35)، و «التنوير» (2: 82)، غيرهم.
والثاني: فرض، وهو ما رجَّحه الشارح، و «المواهب» (ق 56/أ)، والشرنبلالي في «غنية ذوي الأحكام» (1: 197)، وغيرهم.
(4) اختلف في صوم الكفارات على قولين:
الأول: واجب، وهو اختيار المصنف، وصاحب «الهداية» (1: 118)، و «المختار» (1: 161)، و «الايضاح» (ق 30/ب)، و «الملتقى» (ص 35)، و «رد المحتار» (2: 82)، وغيرهم.
والثاني: فرض، وهو اختيار الشارح، وصاحب «الفتح» (2: 235)، و «الغرر» (1: 197)، و «المواهب» (ق 56/أ)، و «التنوير» (2: 82)، و «الدر المختار» (2: 82)، وغيرهم. وأدلة كل طرفٍ مبسوطة في الكتب، وسيأتي من صدر الشريعة ذكر دليل فرضية ذلك، ويوجد غيره من الأدلة ليس المقام مقام بسطها.
(5) من سورة البقرة، الآية (183)، وتمامها: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.