منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الحدود
198
كتاب الحدود
الحدُّ: عقوبةٌ مقدَّرةٌ يجبُ حقَّاً لله تعالى، فلا تعزير، ولا قصاص حد، والزِّنا: وطءٌ في قُبِلٍ خالٍ عن ملكٍ وشبهته، ويثبتُ بشهادةِ أربعةٍ بالزِّنا لا بوطء أو جماع، فيسألُهم الإمامُ عنه، ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنَى؟ ومتى زنَى؟ وبمَن زنَى؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الحدود
(الحدُّ: عقوبةٌ مقدَّرةٌ يجبُ حقَّاً لله تعالى، فلا تعزير، ولا قصاص حد).
أمَّا التَّعزير؛ فلعدمِ التَّقدير.
وأمَّا القصاص؛ فلأنَّهُ حقُّ وليِّ القصاص.
(والزِّنا: وطءٌ في قُبِلٍ خالٍ عن ملكٍ وشبهته)؛ كمعتدةٍ البائن أو الثَّلاث.
(ويثبتُ بشهادةِ أربعةٍ بالزِّنا لا بوطء أو جماع، فيسألُهم الإمامُ عنه، ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنَى؟ ومتى زنَى؟ وبمَن زنَى؟).
أمَّا السُّؤالُ عن الماهيَّة (1)؛ فلأنَّ بعضَ النَّاسِ يطلقونَه على كلِّ وطءٍ حرام، وأيضاً: قد أطلقَهُ الشَّارعُ على غيرِ هذا الفعل، نحو: «العينان تزينان» (2).
وأمَّا عن الكيفيَّة؛ فلأنَّه قد يقعُ الوطءُ من غيرِ إلتقاءِ الختانين.
وأمَّا عن أين؟؛ فلأنَّ الزِّنا في دارِ الحربِ لا يوجبُ الحدّ.
وأمَّا عن متى؛ فلأنَّ التَّقادُمَ لا يوجبُ الحدّ.
وأمَّا عن المزنيَّة؛ فلأنَّه قد يكون في وطئها شبهة؟
__________
(1) أي عن حقيقة، كما في تعريفه.
(2) من حديث أبي هريرة، وبهذا اللفظ في «صحيح ابن حبان» (10: 267)، و «مسند الربيع» (1: 249)، و «مسند البزار» (5: 333)، و «مسند أحمد» (1: 412)، و «مسند إسحاق بن راهويه» (1: 116)، و «مسند أبي يعلى» (9: 246)، و «المعجم الكبير» (9: 134)، وورد بلفظ: (إن الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه) في «صحيح البخاري» (2: 229)، و «صحيح مسلم» (4: 2047)، وغيرهما.
كتاب الحدود
الحدُّ: عقوبةٌ مقدَّرةٌ يجبُ حقَّاً لله تعالى، فلا تعزير، ولا قصاص حد، والزِّنا: وطءٌ في قُبِلٍ خالٍ عن ملكٍ وشبهته، ويثبتُ بشهادةِ أربعةٍ بالزِّنا لا بوطء أو جماع، فيسألُهم الإمامُ عنه، ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنَى؟ ومتى زنَى؟ وبمَن زنَى؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الحدود
(الحدُّ: عقوبةٌ مقدَّرةٌ يجبُ حقَّاً لله تعالى، فلا تعزير، ولا قصاص حد).
أمَّا التَّعزير؛ فلعدمِ التَّقدير.
وأمَّا القصاص؛ فلأنَّهُ حقُّ وليِّ القصاص.
(والزِّنا: وطءٌ في قُبِلٍ خالٍ عن ملكٍ وشبهته)؛ كمعتدةٍ البائن أو الثَّلاث.
(ويثبتُ بشهادةِ أربعةٍ بالزِّنا لا بوطء أو جماع، فيسألُهم الإمامُ عنه، ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنَى؟ ومتى زنَى؟ وبمَن زنَى؟).
أمَّا السُّؤالُ عن الماهيَّة (1)؛ فلأنَّ بعضَ النَّاسِ يطلقونَه على كلِّ وطءٍ حرام، وأيضاً: قد أطلقَهُ الشَّارعُ على غيرِ هذا الفعل، نحو: «العينان تزينان» (2).
وأمَّا عن الكيفيَّة؛ فلأنَّه قد يقعُ الوطءُ من غيرِ إلتقاءِ الختانين.
وأمَّا عن أين؟؛ فلأنَّ الزِّنا في دارِ الحربِ لا يوجبُ الحدّ.
وأمَّا عن متى؛ فلأنَّ التَّقادُمَ لا يوجبُ الحدّ.
وأمَّا عن المزنيَّة؛ فلأنَّه قد يكون في وطئها شبهة؟
__________
(1) أي عن حقيقة، كما في تعريفه.
(2) من حديث أبي هريرة، وبهذا اللفظ في «صحيح ابن حبان» (10: 267)، و «مسند الربيع» (1: 249)، و «مسند البزار» (5: 333)، و «مسند أحمد» (1: 412)، و «مسند إسحاق بن راهويه» (1: 116)، و «مسند أبي يعلى» (9: 246)، و «المعجم الكبير» (9: 134)، وورد بلفظ: (إن الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه) في «صحيح البخاري» (2: 229)، و «صحيح مسلم» (4: 2047)، وغيرهما.