منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الكراهية
107
غلَّة أرضِه، ومجلوبِهِ من بلدٍ آخر، ولا يسعِّرُ حاكمٌ إلاَّ إذا تعدَّى الأربابُ عن القيمةِ فاحشاً فيسعِّرُّ بمشورةِ أهلِ الرَّأي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
غلَّة أرضِه، ومجلوبِهِ من بلدٍ آخر) (1)، هذا عندَ أبي حنيفةَ ?، وعند أبي يوسف ?: كلُّ ذلك يكره، وعند محمَّدٍ ?: كلُّ ما يجلبُ منه إلى المصرِ غالباً، فهو حكمُ المصر.
(ولا يسعِّرُ حاكمٌ إلاَّ إذا تعدَّى الأربابُ عن القيمةِ فاحشاً فيسعِّرُّ بمشورةِ أهلِ الرَّأي).
* * *
__________
(1) لأنه خالص حقّه ولم يتعلق به حق العامّة. ينظر: «درر الحكام» (1: 322).
غلَّة أرضِه، ومجلوبِهِ من بلدٍ آخر، ولا يسعِّرُ حاكمٌ إلاَّ إذا تعدَّى الأربابُ عن القيمةِ فاحشاً فيسعِّرُّ بمشورةِ أهلِ الرَّأي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
غلَّة أرضِه، ومجلوبِهِ من بلدٍ آخر) (1)، هذا عندَ أبي حنيفةَ ?، وعند أبي يوسف ?: كلُّ ذلك يكره، وعند محمَّدٍ ?: كلُّ ما يجلبُ منه إلى المصرِ غالباً، فهو حكمُ المصر.
(ولا يسعِّرُ حاكمٌ إلاَّ إذا تعدَّى الأربابُ عن القيمةِ فاحشاً فيسعِّرُّ بمشورةِ أهلِ الرَّأي).
* * *
__________
(1) لأنه خالص حقّه ولم يتعلق به حق العامّة. ينظر: «درر الحكام» (1: 322).