أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الطهارة

7
ففرضُ الوضوء: غسلُ الوجهِ من الشَّعر إلى الأذن وأسفلُ الذَّقن واليدين، والرِّجلين، مع المرفقين والكعبين
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ففرضُ الوضوء:
غسلُ الوجهِ من الشَّعر): أي من قصاصِ شعرِ الرَّأس، وهو منتهى منبت شعرِ الرَّأس (إلى الأذن) فيكون ما بين العِذارِ (1) والأُذُنِ داخلاً في الوجه، كما هو مذهبُ أبي حنيفةَ ? ومحمَّدٍ ? فيفرضُ غسلُه، وعليه أكثرُ مشايخنا (2) ?.
وذكرَ شمسُ الأئمَّة الحَلْوَانيُّ (3) ?: يكفيه أن يَبُلَّ ما بين العِذارِ والأُذُن، ولا يجب إسالةُ الماءِ عليه؛ بناءً على ما رُوي عن أبي يوسفَ ?: أنَّ المصلِّي إذا بَلَّ وجهَهُ وأعضاءَ وضوئِهِ بالماء، ولم يسلْ الماءُ عن العضو جاز، لكن قيلَ تأويلُهُ: أنّه سالَ من العضوِ قطرةٌ أو قطرتان (4)، ولم يتدارك.
(وأسفلُ الذَّقن) فتممَّ حدودَ الوجهِ من الأطرافِ الأربعة (5).
ثمَّ عَطَفَ على الوجه قولَه: (واليدين، والرِّجلين مع المرفقين، والكعبين (6))
__________
(1) العِذار: استواء شعر الغلام، يقال ما أحسن عِذاره، أي خطَّ لحيته. ينظر: «اللسان» (4: 2857).
(2) قال الحصكفي في «الدر المختار» (1: 66): وبه يفتى. وقال ابن عابدين في «رد المحتار» (1: 66): وهو ظاهر المذهب، وهو الصحيح، وعليه أكثر المشايخ. وفي «المراقي» (ص 98): وعن أبي يوسف سقوطه بنبات اللحية. وفي «الدر المنتقى» (1: 10): وإن كان امراةً أو أمرداً فغلسه واجب اتفاقاً.
(3) وهو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحَلْوَانِيّ، بفتح الحاء، وسكون اللام، بعدها واو، ثم ألف ساكنة في آخرها نون أو همزة، نسبة إلى عمل الحلوى، قال ابن ماكولا: إمام أهل الرأي في وقته ببخارا، من مؤلفاته: «المبسوط»، و «النوادر»، و «الفتاوي». وقد اختلفوا في وفاته فأرَّخ القاري في «الأثمار الجنية» (ق 35/أ) وفاته سنة (448 هـ)، وهو ما أرَّخ به صاحب «الأعلام» (4: 136)، وفي «تاج التراجم» (ص 190): صحح الذهبي أنَّ وفاته سنة (456 هـ).
(4) وفي الوضوء بالثلج يكفي قطرتان اتفاقاً. ينظر: «حاشية عصام الدين» (ق 6/أ).
(5) وهي طولاً: من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن، وعرضاً: ما بين شحمتي الأذنين. ينظر: «المراقي» (ص 97 - 98). ولا يجب غسل باطن العينين والأنف، والفم، وأصول شعر الحاجبين، واللحية الكثة، والشارب، وونيم ذباب للحرج. ينظر: «الدر المختار» (1: 66).
(6) يستحبُّ ابتداء الغسل من رؤوس الأصابع في اليدين والرجلين؛ لأنه سبحانه جعل المرافق والكعبين غاية الغسل، فينبغي أن تكون نهاية الفعل. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 21).
المجلد
العرض
9%
تسللي / 1240