منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الديات
163
وكفارتُهما عتقُ مؤمن، فإن عَجِزَ عنهُ صامَ شهرينٍ ولاءً، ولا إطعامَ فيها، وصحَّ رضيعٌ أحدُ أبويه مسلم، لا الجنين. وللمرأةِ نصفُ ما للرَّجلِ في دِيَةِ النَّفسِ وما دونها، وللذِّميِّ ما للمسلم، وفي النَّفس، والأنف، والذَّكَر، والحشفة، والعقل، والشمّ، والذَّوق، والسَّمع، والبصر، واللَّسان إن منعَ النُّطقَ أو أداءَ أكثرِ الحروف، ولحيةٍ حُلِقَتْ فلم تنبت، وشعرِ الرَّأس الدِّية، كما في اثنينِ ممَّا في البدنِ اثنان، وفي أحدِهما نصفُها، وكما في أشفارِ العينَيْن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وكفارتُهما عتقُ مؤمن، فإن عَجِزَ عنهُ صامَ شهرينٍ ولاءً، ولا إطعامَ فيها)؛ لأنَّه لم يرد به النَّص، (وصحَّ رضيعٌ أحدُ أبويه مسلم)؛ لأنَّه يكونُ مؤمناً بالتَّبعيَّة، (لا الجنين.
وللمرأةِ نصفُ ما للرَّجلِ في دِيَةِ النَّفسِ وما دونها)، هذا عندنا، وعندَ الشَّافعيّ (1) ?: دونَ الثُّلثِ لا ينصف.
(وللذِّميِّ ما للمسلم)، هذا عندنا، وعندَ الشَّافعيِّ (2) ?: ديةُ اليهوديّ والنَّصرانيّ أربعةُ الآفِ درهم، وديةُ المجوسيِّ ثمانِ مئةٍ درهم، وعند مالكٍ (3) ?: دِيَةُ اليهوديِّ والنَّصرانيّ نصفُ دِيَة المسلم، وديةُ المسلمِ عنده اثنا عشرَ ألفٍ درهم.
(وفي النَّفس، والأنف، والذَّكَر، والحشفة، والعقل، والشمّ، والذَّوق، والسَّمع، والبصر، واللَّسان إن منعَ النُّطقَ أو أداءَ أكثرِ الحروف، ولحيةٍ حُلِقَتْ فلم تنبت، وشعرِ الرَّأس الدِّية): أي الدِّيَةُ الكاملة، وعند مالكٍ (4) ? والشَّافعيِّ (5) ?: يجبُ في اللِّحيةِ وشعرِ الرَّأسِ حكومةُ العدل.
(كما في اثنينِ ممَّا في البدنِ اثنان، وفي أحدِهما نصفُها، وكما في أشفارِ (6) العينَيْن،
__________
(1) في «الأم» (6: 112)، و «أسنى المطالب» (4: 48)، و «المحلي» (4: 133): دية المرأة نفساً وجرحاً نصف دية الرجل.
(2) ينظر: «روض الطالب» (4: 48)، و «نهاية المحتاج» (7: 320)، وغيرهما.
(3) ينظر: «المنتقى» (7: 97)، و «التاج والإكليل» (8: 333)، و «منح الجليل» (9: 96)، وغيرها.
(4) ينظر: «حاشية الصاوي» (4: 352)، «الشرح الصغير» (4: 353)، و «التاج والإكليل» (8: 316)، وغيرها.
(5) في «النكت» (3: 379): لا تجب الدية في إتلاف الشعور.
(6) الأشفار: جمع شفر: وهو طرف الجفن الذي ينبتُ عليه الشعر، وهو الهدب. ينظر: «الصحاح» (1: 674)
وكفارتُهما عتقُ مؤمن، فإن عَجِزَ عنهُ صامَ شهرينٍ ولاءً، ولا إطعامَ فيها، وصحَّ رضيعٌ أحدُ أبويه مسلم، لا الجنين. وللمرأةِ نصفُ ما للرَّجلِ في دِيَةِ النَّفسِ وما دونها، وللذِّميِّ ما للمسلم، وفي النَّفس، والأنف، والذَّكَر، والحشفة، والعقل، والشمّ، والذَّوق، والسَّمع، والبصر، واللَّسان إن منعَ النُّطقَ أو أداءَ أكثرِ الحروف، ولحيةٍ حُلِقَتْ فلم تنبت، وشعرِ الرَّأس الدِّية، كما في اثنينِ ممَّا في البدنِ اثنان، وفي أحدِهما نصفُها، وكما في أشفارِ العينَيْن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وكفارتُهما عتقُ مؤمن، فإن عَجِزَ عنهُ صامَ شهرينٍ ولاءً، ولا إطعامَ فيها)؛ لأنَّه لم يرد به النَّص، (وصحَّ رضيعٌ أحدُ أبويه مسلم)؛ لأنَّه يكونُ مؤمناً بالتَّبعيَّة، (لا الجنين.
وللمرأةِ نصفُ ما للرَّجلِ في دِيَةِ النَّفسِ وما دونها)، هذا عندنا، وعندَ الشَّافعيّ (1) ?: دونَ الثُّلثِ لا ينصف.
(وللذِّميِّ ما للمسلم)، هذا عندنا، وعندَ الشَّافعيِّ (2) ?: ديةُ اليهوديّ والنَّصرانيّ أربعةُ الآفِ درهم، وديةُ المجوسيِّ ثمانِ مئةٍ درهم، وعند مالكٍ (3) ?: دِيَةُ اليهوديِّ والنَّصرانيّ نصفُ دِيَة المسلم، وديةُ المسلمِ عنده اثنا عشرَ ألفٍ درهم.
(وفي النَّفس، والأنف، والذَّكَر، والحشفة، والعقل، والشمّ، والذَّوق، والسَّمع، والبصر، واللَّسان إن منعَ النُّطقَ أو أداءَ أكثرِ الحروف، ولحيةٍ حُلِقَتْ فلم تنبت، وشعرِ الرَّأس الدِّية): أي الدِّيَةُ الكاملة، وعند مالكٍ (4) ? والشَّافعيِّ (5) ?: يجبُ في اللِّحيةِ وشعرِ الرَّأسِ حكومةُ العدل.
(كما في اثنينِ ممَّا في البدنِ اثنان، وفي أحدِهما نصفُها، وكما في أشفارِ (6) العينَيْن،
__________
(1) في «الأم» (6: 112)، و «أسنى المطالب» (4: 48)، و «المحلي» (4: 133): دية المرأة نفساً وجرحاً نصف دية الرجل.
(2) ينظر: «روض الطالب» (4: 48)، و «نهاية المحتاج» (7: 320)، وغيرهما.
(3) ينظر: «المنتقى» (7: 97)، و «التاج والإكليل» (8: 333)، و «منح الجليل» (9: 96)، وغيرها.
(4) ينظر: «حاشية الصاوي» (4: 352)، «الشرح الصغير» (4: 353)، و «التاج والإكليل» (8: 316)، وغيرها.
(5) في «النكت» (3: 379): لا تجب الدية في إتلاف الشعور.
(6) الأشفار: جمع شفر: وهو طرف الجفن الذي ينبتُ عليه الشعر، وهو الهدب. ينظر: «الصحاح» (1: 674)