اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الطهارة

33
والإغماء، والجنونُ، وقهقهةُ مصلٍّ بالغٍ يركعُ ويسجد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(والإغماء (1)، والجنونُ) على أيِّ هيئةٍ كانا، ويدخلُ في الإغماءِ السُّكر، وحدُّهُ هنا: أن يدخلَ في مشيتِهِ تحرُّكٌ هو الصَّحيح (2)، وكذا في اليمين، حتى لو حلفَ أنَّهُ سكران، يعتبرُ هذا الحدّ.
(وقهقهةُ مصلٍّ بالغٍ يركعُ ويسجد) حتى لا ينقضَ الوضوءَ قهقهةُ الصَّبيّ (3).
وشرطُهُ: أن يكونَ في صلاةٍ ذات ركوعٍ وسجود، حتى لو قهقه في صلاةِ الجنازة، أو سجدةِ التَّلاوةِ لا تنقضُ الوضوء، بل يبطلُ ما قهقه فيه، وإنَّما شَرَطَ ما ذُكِر؛ لأنَّ انتقاضَ الوضوءِ بها ثبتَ بالحديثِ (4) على خلافِ القياس (5)، فيقتصرُ على موردِه.
ثمَّ القهقهة إنَّما تنقضُ الوضوء إذا كان يقظاناً حتى لو نامَ في الصَّلاةِ على أيِّ هيئةٍ فقهقَهَ لا ينقضُ الوضوء (6).
وعند الشَّافعيّ (7) ?: لا ينقضُ الوضوءُ بالقهقهة.
__________
(1) الاغماء: ضَرْب من المرض يُضعِفُ القوى، ولا يزيل العقل، بل يستره بخلاف الجنون فإنه يزيله، وهو كالنوم في فوت الاختيار، وفوت استعمال القدرة حتى بطلت عباراته. ينظر: «البحر» (1: 41).
(2) احتراز عمّا حدَّه قاضي خان في «فتاواه» (1: 42) وهو: أن لا يعرف الرجل من المرأة.
(3) ينظر: «جامع أحكام الصغار» (1: 7 - 8).
(4) وهو عن أبي العالية ?، وغيره: (إنَّ أعمى تردَّى في بئر، والنَّبيُّ ? يُصَلِّي بأصحابه، فضحك من كان يصلِّي معه، فأمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصَّلاة) في «سنن الدارقطني» (1: 167)، و «الكامل» (3: 167)، و «تاريخ جرجان» (1: 405)، و «سنن البيهقي الكبير» (2: 252)، و «مصنف عبد الرزاق» (2: 376)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (1: 341)، و «مراسيل أبي داود» (ص 75)، قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث الواردة في القهقة في «الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة»: فهذه الأحاديثُ المسندة، والأخبارُ المرسلةُ دالةٌ صريحاً على انتقاضِ الوضوءِ بالقهقهة.
(5) المراد بالقياس هنا القاعدة: وهي نقض الوضوء من الخارج النجس أو من الخارج من السبيلين.
(6) ينظر: «منية المصلي» (ص 45)، وشرحها «الغنية» (ص 142 - 143).
(7) ينظر: «حلية العلماء» (1: 154)، و «الوسيط» (1: 313)، و «حواشي الشرواني» (1: 140). ولا تنقض أيضاً عند مالك كما في «القوانين الفقهية» (1: 52)، و «الكافي» (1: 66). وأحمد كما في «المبدع» (1: 517).
المجلد
العرض
11%
تسللي / 1240