اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الطهارة

53
وفي نحوِ حمامةٍ أو دجاجةٍ ماتت فيها أربعونَ إلى ستِّين. وفي نحوِ فأرةٍ أو عصفور عشرونَ إلى ثلاثين. والمعتبرُ الدَّلوُ الوسط، وما جاوزَهُ احتسبَ به. ويتنجَّسُ البئرُ من وقتِ الوقوعِ إن عُلِمَ ذلك، وإلا فمنذ يومٍ وليلةٍ إن لم ينتفخ، ومنذُ ثلاثةٍ أيامٍ ولياليها إن انتفخ، وقالا: مذ وجد. وسؤرُ الآدميِّ والفَرس، وكلُّ ما يأكلُ لحمُهُ طاهر، والكلبُ والخنْزيرُ وسباعُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وفي نحوِ حمامةٍ أو دجاجةٍ ماتت فيها أربعونَ إلى ستِّين (1).
وفي نحوِ فأرةٍ أو عصفور عشرونَ إلى ثلاثين.
والمعتبرُ الدَّلوُ الوسط (2)، وما جاوزَهُ احتسبَ به (3).
ويتنجَّسُ البئرُ من وقتِ الوقوعِ إن عُلِمَ ذلك، وإلا فمنذ يومٍ وليلةٍ إن لم ينتفخ، ومنذُ ثلاثةٍ أيامٍ ولياليها إن انتفخ، وقالا: مذ وجد (4).
وسؤرُ (5) الآدميِّ والفَرس، وكلُّ ما يأكلُ لحمُهُ طاهر، والكلبُ والخنْزيرُ
__________
(1) فالأربعون للإيجاب، والستون للاستحباب. ينظر: «الاختيار» (1: 26).
(2) اختلف في الدلو المعتبر:
فمنهم من اختار الدلو الوسط: كصاحب «الكنْز» (5)، و «الملتقى» (ص 5)، والقدوري في «مختصره» (ص 4)، و «التنوير» (1: 145).
ومنهم من اختار في كل بئر دلوها، كصاحب «البحر» (1: 124)، و «الهداية» (1: 22)، و «الاختيار» (1: 27).
ومنهم: من اختار في كل بئر دلوها، وإن لم يكن لها دلو ينْزح به، يعتبر الدلو الوسط، كصاحب «المضمرات»، وتبعه اللكنوي في «عمدة الرعاية» (1: 92). واختار صاحب «الدر المختار» (1: 145) إن لم يكن لها دلو فما يسع صاعاً.
وقيل: ما يسع فيها صاعاً، وهو مروي عن أبي حنيفة ?، وقيل: ما يسع ثمان أرطال، وقيل: عشرة أرطال، وقيل: غير ذلك. ينظر: «البحر» (1: 124)، و «البدائع» (1: 86).
(3) أي لو نَزَح الواجب بدلو كبير كفى ذلك، وهو ظاهر المذهب؛ لحصول المقصود. ينظر: «العمدة» (1: 92).
(4) وقولهما موافق للقياس، وقوله استحسان، وهو الأحوط في العبادات. ينظر: «رد المحتار» (1: 147).
(5) السُّؤْرُ: بقية الشيء، وجمعه أسآر، فهو اسم للبقية بعد الشراب التي أبقاها الشارب. ينظر: «اللسان» (3: 92).
المجلد
العرض
13%
تسللي / 1240