اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الطهارة

55
فإن عدمَ الماء إلا بنبيذِ التَّمر، قال أبو حنيفةَ ?: بالوضوءِ به فقط، وأبو يوسفَ ?: بالتَّيمُّمِ فحسب، ومحمَّدٌ ? بهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في الحيّ، وإذا لم يكن حيَّاً فإن لم يكنْ مذكَّى كان نجساً، سواءٌ كان مأكولَ اللَّحمِ أو غيره؛ لأنَّهُ صارَ بالموتِ حراماً، فالحرمةُ موجودةٌ مع اختلاطِ الدَّمِ فيكونُ نجساً، وإن كان مُذكَّى كان طاهراً، أمَّا في مأكولِ اللَّحمِ فلأنَّهُ لم توجدْ الحرمةُ ولا الاختلاطُ بالدَّم، وأمَّا في غيرِ مأكولِ اللَّحم؛ فلأنَّهُ لم يوجدْ الاختلاطُ بالدَّم (1)، والحرمةُ المجرَّدةُ غيرُ كافيةٍ في النَّجاسةِ على ما مرَّ أنَّها تثبتُ باجتماعِ الأمرين.
(فإن عدمَ الماء (2) إلا بنبيذِ (3) التَّمر، قال أبو حنيفةَ ?: بالوضوءِ به فقط، وأبو يوسفَ ?: بالتَّيمُّمِ فحسب (4)، ومحمَّدٌ ? بهما)، والخلافُ في نبيذِ تمر (5) هو حلوٌ رقيقٌ يسيلُ كالماء، أمَّا إذا اشتدَّ فصارَ مُسْكِراً لا يتوضَّأُ به إجماعاً.
* * *
__________
(1) زيادة من ب و س و م.
(2) ساقطة من ج و ص و ف و م.
(3) سائر الأنبذة إلا التمر لا يجوز الوضوء بها عند عامة العلماء، وهو الصحيح. ينظر: «البحر» (1: 144).
(4) هذا هو المذهب المعتمد المصحح المختار؛ وأبو حنيفة قد رجع إليه. ينظر: «البحر» (1: 144)، واختاره صاحب «التنوير» (1: 152)، وصححه صاحب «الدر المختار» (1: 152). وفي «الملتقى» (ص 6) وبه يفتى. وفي «رمز الحقائق» (1: 16): والفتوى على رأي أبي يوسف ?. واختار النسفي في «الكنْز» (ص 5) قول أبي حنيفة.
(5) زيادة من م.
المجلد
العرض
13%
تسللي / 1240