منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الطهارة
60
ولو بلا نقعٍ وعليه، مع قدرتِهِ على الصَّعيدِ بنيَّةِ أداءِ الصَّلاة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والحنطةُ والشَّعيرُ إن كان عليهما غبارٌ يجوز، (وإلا فلا) (1).
ولا يجوزُ على مكانٍ كان فيه نجاسةٌ وقد زالَ أثرُها، مع أنه يجوزُ الصَّلاةُ فيه، ولا يجوزُ بالرَّمادِ هذا عند أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ ?.
وأمَّا عندَ أبي يوسفَ ?: فلا يجوزُ إلا بالتُّرابِ أو الرَّمل.
وعند الشَّافعي (2) ?: لا يجوزُ إلا بالتُّراب.
(ولو بلا نقعٍ (3) وعليه): أي على النَّقع (4)، فلو كنسَ داراً، أو هدمَ حائطاً، أو كالَ حنطةً، فأصابَ وجهَهُ وذراعيهِ غبارٌ لا يجزئه حتى يُمِرَّ يده عليه، (مع قدرتِهِ على الصَّعيدِ (5) بنيَّةِ أداءِ الصَّلاة)، فالنِّيَّةُ فرضٌ في التَّيمُّمِ خلافاً لزُفَرَ ?، حتى إذا كان بهِ حدثانِ (حدثٌ يوجبُ الغُسْلَ) (6) كالجَنَابة، وحدثٌ يوجبُ الوضوء، ينبغي أن ينويَ عنهما، فإن نَوَى عن أحدِهما لا يقعُ عن الآخر، لكن يكفي تيمُّمٌ واحدٌ عنهما (7).
__________
(1) زيادة من ب و س.
(2) في «المنهاج» (1: 96): يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به، وبرمل فيه غبار. انتهى.
(3) ولو بلا نقع متعلق بالحجر أو بكل طاهر، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ? في رواية، وفي رواية أخرى عنه وهو قول أبي يوسف ? أنه لا يجوز بدون الغبار. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 98).
(4) النَّقع: الغبار. ينظر: «مختار الصحاح» (ص 676).
(5) قال الصعيد لمخالفة أبي يوسف ? بذلك، إذ ليس الغبار من الصعيد عنده، والصحيح قول أبي حنيفة ?. كذا في «المحيط» (ص 269).
(6) زيادة من أ و ب و س.
(7) يعني لو تيمم الجنب عن الوضوء كفى وجازت صلاته، ولا يحتاج أن يتيمم للجنابة، وكذا عكسه، لكن لا يقع تيممه للوضوء عن الجنابة. كذا في «رد المحتار» (1: 165)، وينبغي حمل مطلع المسألة على هذا المعنى؛ لأنه يصح تيمم جنب بنية الوضوء، وبه يفتى، كذا في «الدر المختار» (1: 165)، وفي «الإيضاح» (ق 6/ب): ولا يشترط نية التيمم للحدث أو الجنابة، هو الصحيح من المذهب.
ولو بلا نقعٍ وعليه، مع قدرتِهِ على الصَّعيدِ بنيَّةِ أداءِ الصَّلاة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والحنطةُ والشَّعيرُ إن كان عليهما غبارٌ يجوز، (وإلا فلا) (1).
ولا يجوزُ على مكانٍ كان فيه نجاسةٌ وقد زالَ أثرُها، مع أنه يجوزُ الصَّلاةُ فيه، ولا يجوزُ بالرَّمادِ هذا عند أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ ?.
وأمَّا عندَ أبي يوسفَ ?: فلا يجوزُ إلا بالتُّرابِ أو الرَّمل.
وعند الشَّافعي (2) ?: لا يجوزُ إلا بالتُّراب.
(ولو بلا نقعٍ (3) وعليه): أي على النَّقع (4)، فلو كنسَ داراً، أو هدمَ حائطاً، أو كالَ حنطةً، فأصابَ وجهَهُ وذراعيهِ غبارٌ لا يجزئه حتى يُمِرَّ يده عليه، (مع قدرتِهِ على الصَّعيدِ (5) بنيَّةِ أداءِ الصَّلاة)، فالنِّيَّةُ فرضٌ في التَّيمُّمِ خلافاً لزُفَرَ ?، حتى إذا كان بهِ حدثانِ (حدثٌ يوجبُ الغُسْلَ) (6) كالجَنَابة، وحدثٌ يوجبُ الوضوء، ينبغي أن ينويَ عنهما، فإن نَوَى عن أحدِهما لا يقعُ عن الآخر، لكن يكفي تيمُّمٌ واحدٌ عنهما (7).
__________
(1) زيادة من ب و س.
(2) في «المنهاج» (1: 96): يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به، وبرمل فيه غبار. انتهى.
(3) ولو بلا نقع متعلق بالحجر أو بكل طاهر، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ? في رواية، وفي رواية أخرى عنه وهو قول أبي يوسف ? أنه لا يجوز بدون الغبار. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 98).
(4) النَّقع: الغبار. ينظر: «مختار الصحاح» (ص 676).
(5) قال الصعيد لمخالفة أبي يوسف ? بذلك، إذ ليس الغبار من الصعيد عنده، والصحيح قول أبي حنيفة ?. كذا في «المحيط» (ص 269).
(6) زيادة من أ و ب و س.
(7) يعني لو تيمم الجنب عن الوضوء كفى وجازت صلاته، ولا يحتاج أن يتيمم للجنابة، وكذا عكسه، لكن لا يقع تيممه للوضوء عن الجنابة. كذا في «رد المحتار» (1: 165)، وينبغي حمل مطلع المسألة على هذا المعنى؛ لأنه يصح تيمم جنب بنية الوضوء، وبه يفتى، كذا في «الدر المختار» (1: 165)، وفي «الإيضاح» (ق 6/ب): ولا يشترط نية التيمم للحدث أو الجنابة، هو الصحيح من المذهب.