اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الطهارة

74
وفرضُهُ قَدْرُ ثلاثِ أصابعِ اليد، ومدَّتُهُ للمقيمِ يومٌ وليلةٌ، وللمسافرِ ثلاثةُ أيام ولياليها من حين الحَدَث
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وفرضُهُ قَدْرُ ثلاثِ أصابعِ (1) اليد (2))، فإنَّ مَسْحَ رسولُ الله ? كان خُطُوطاً (3) فَعُلِمَ أنَّها بالأصابعِ دون الكَفّ، وما زادَ على مقدارِ ثلاثِ أصابعِ اليدِ إنِّما هو بماءٍ مستعمل، فلا اعتبارَ له (4)، فبقي مقدارُ ثلاثِ أصابع،
ولا يفرضُ فيه شيءٌ آخر كالنِيَّة، وغيرِها.
(ومدَّتُهُ للمقيمِ يومٌ وليلةٌ، وللمسافرِ ثلاثةُ أيام ولياليها من حين الحَدَث)؛ لأنَّ قولَهُ ?: «يَمْسَحُ المُقِيمُ يَوْمَاً وَلَيْلَة، (والمُسَافِرُ ثَلاثَة أَيَّام) (5)» (6) الحديث، أفادَ جوازَ
__________
(1) أي فرضه قدر طول الثلاث أصابع وعرضها. ينظر: «رد المحتار» (1: 181).
(2) لأنها آلة المسح والثلاث أكثرها، وبه وردت السنة، فإن ابتلّ قدرها ولو بخرقة أو صب جاز، ويكون على ظاهر مقدَّم كل رجل. ينظر: «المراقي» (ص 168).
(3) روي من حديث المغيرة بن شعبة، وجابر، أما حديث المغيرة ?، فهو: «رأيت رسول الله ? بالَ، ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خُفِّه الأيمن ويده اليسرى على خُفِّه الأيسر، ثم مسحَ أعلاهما مسحةً واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابعه ? على الخُفَّين» في «مصنف ابن أبي شيبة» (1: 170)، و «سنن البيهقي الكبير» (1: 292). وأما حديث جابر، فهو: «مرَّ رسول الله ? برجل يتوضأ فغسل خفيه فنخسه برجليه، وقال ليس هكذا السنة، أمرنا بالمسح هكذا، وأمر بيديه على خُفَّيه»، «المعجم الأوسط» (2: 30 - 31)، قال الطبراني: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد، وفي رواية: «قال رسول الله ? بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطَّطَ بالأصابع» في «سنن ابن ماجه» (1: 183)، وينظر: «نصب الراية» (1: 180)، و «البناية» (1: 576)، و «تلخيص الحبير» (1: 160)، و «خلاصة البدر المنير» (1: 74).
(4) اعترض ملا خسرو في «درر الحكام» (1: 36) على عبارة الشارح، فقال: لأن مد الأصابع إلى الساق إذا كان سنة لم يحصل إلا بالماء المطهر، وقد اتفقوا على أن الماء المستعمل غير مطهر، وأيضاً اتفقوا على أن الماء ما دام في العضو لم يكن مستعملاً فكيف يصح ما ذكر.
(5) زيادة من أ.
(6) من حديث علي ?: «جعل رسولُ الله ? ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم» في «صحيح مسلم» (1: 232)، واللفظ له، و «صحيح ابن خزيمة» (1: 97)، و «المسند المستخرج» (1: 330)، و «المجتبى» (1: 84)، وغيرهم، ومن حديث: صفوان بن غسان في «جامع الترمذي» (1: 159). ولينظر: «نصب الراية» (4: 174)، و «الدراية» (1: 77).
المجلد
العرض
14%
تسللي / 1240