اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الطهارة

76
ويمنعُهُ خَرْقُ خُفٍّ يبدو منه قَدْر ثلاثِ أصابع الرِّجل أصغرُها لا ما دونَها، وَيَجْمعُ خروقَ خُفٍّ لا خُفَّين
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اختارَه في المتن مَرْوِيٌّ عن أبي حنيفةَ (1) ?.
(ويمنعُهُ (2) خَرْقُ خُفٍّ (3) يبدو منه قَدْر ثلاثِ أصابع الرِّجل أصغرُها (4) لا ما دونَها)، فلو كان الخرقُ طويلاً يدخلُ فيه ثلاثُ أصابع الرِّجل (5) إن أُدْخِلَتْ لكن لا يبدو منه هذا المقدار جازَ المسح، ولو كان مضموماً لكن ينفتحُ إذا مَشَى ويظهرُ هذا المقدار لا يجوز.
فَعُلِمَ منه أن ما يُصْنَعُ من الغزلِ ونحوه مشقوق أسفل الكعب، إن كان يسترُ الكعبَ بخيط أو نحوِه يشدُّ بعد اللُّبْسِ بحيث لا يَبْدُ منه شيء، فهو كغيرِ المشقوق، وإن بَدَا كان كالخرق فيعتبرُ المقدارُ المذكور.
(وَيَجْمعُ خروقَ (6) خُفٍّ لا خُفَّين): أي إذا كان على خُفٍّ واحدٍ خروقٌ كثيرةٌ
__________
(1) فعنده بقاء المسح لبقاء محل الغسل في الخف، وبخروج أكثر العقب إلى الساق الذي هو في حكم الظاهر لا يبقى محل الغسل فيه، وأيضاً: لا يمكن معه متابعة المشي المعتاد، قال القاري في «فتح باب العناية» (1: 197): وهو الأحوط. واختاره الشارح بقول أبي حنيفة ? في «النقاية» (ص 9)، وصاحب «الفتح» (1: 136)، و «البدائع» (1: 13).
وصحح صاحب «الهداية» (1: 29)، و «الدر المختار» (1: 184) خروج أكثر القدم، وهو المروي عن أبي يوسف ?، وبه جزم في «الكنْز» (ص 6)، و «الملتقى» (ص 7)، وهو لأن فيه الاحتراز من خروج أقل القدم حرجاً ينظر: الخف الواسع، ولا حرج لأكثر، وتَنْزيلاً للأكثر منْزلة الكل.
وعند محمد إن بقي في محل المسح مقدار ما يجوز المسح عليه ـ يعني ثلاث أصابع ـ لا ينتقض المسح وإلا انتقض؛ لأن خروج ما سوى قدر المسح كلا خروج، وعليه أكثر المشايخ. ينظر: «رد المحتار» (1: 184).
(2) إلا أن يكون فوقه خف آخر أو جرموق فيمسح عليه. ينظر: «الدر المختار» (1: 182).
(3) زيادة من أ و ب و س.
(4) روى الحسن عن أبي حنيفة أن المعتبر كونها من اليد، وقال محمد في «الزيادات» من أصابع الرجل أصغرها، وصححه صاحب «الهداية» (1: 29) كغيره من الأئمة، واعتبر الأصغر للاحتياط. ينظر: «البحر» (1: 184).
(5) زيادة من ف و م.
(6) اختاره صاحب «الفتح» (1: 134) وقوَّاه تلميذه ابن أمير الحاج بموافقته لما روي عن أبي يوسف من عدم الجمع مطلقاً، واستظهره في «البحر» (1: 185)، لكن ذكره قبله أن الجمع هو المشهور في المذهب وقال صاحب «النهر»: إطباق عامة المتون والشروح عليه مؤذن بترجيحه. ينظر: «رد المحتار» (1: 182).
المجلد
العرض
14%
تسللي / 1240