اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الطهارة

87
ودخولُ المسجد، والطَّواف
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والصَّائمةُ إذا حاضَتْ في النَّهار، فإن كان في آخرِه بطلَ صومُها، فيجبُ قضاؤُه إن كان صوماً واجباً، وإن كان نفلاً لا (1)، بخلافِ صلاةِ النَّفل إذا حاضت في خلالِها، (فإنِّها تبطلُ ويجبُ قضاؤها) (2).
وإن طَهُرَتْ في النَّهار، ولم تأكل شيئاً لا يجزئ صومُ هذا اليوم، لكن يَجِبُ عليها الإمساك (3).
وإن طَهُرَتْ في اللَّيل لعشرةِ أيام يصحُّ صومُ هذا اليوم (4)، وإن كان الباقي من اللَّيلِ لمحة.
وإن طَهُرَتْ لأقلَّ من عشرةٍ يصحُّ الصَّومُ إن كان) الباقي من اللَّيل مقدارُ ما يسعُ الغُسْلَ والتَّحريمة (5)، وإن لم تغتسلْ في اللَّيل لا يبطل صومُها (6).
(ودخولُ المسجد (7)، والطَّواف)؛ (لكونِه يُفْعَلُ في المسجد، فإن طافَتْ مع هذا تحلَّلت) (8) (9).
__________
(1) ذكر ابن نجيم في «البحر» (1: 216) أنه لا فرق بين قضاء نفل الصلاة والصوم، وأنه ما ذهب إليه صدر الشريعة من الفرق غير صحيح، وأيَّده الحصكفي في «الدر المختار» (1: 194)، واللكنوي في «العمدة» (1: 129).
(2) زيادة من أ و ب و س.
(3) وذلك لحرمة رمضان كما يجب على مسافر أقام بعد نصف النهار، ومجنون أفاق، ومريض صح، وصبي بلغ، وكافر أسلم. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 129).
(4) أي اليوم الحادي عشر؛ لأنها قد أتمت مدّة حيضها بيقين، وإن لم يبق وقتاً من الليل يكفي للغسل والتحريمة.
(5) صحح صاحب «الدر المختار» (1: 197) أنه لا تعتبر التحريمة في الصوم.
(6) لوجود وقت يمكنها فيه الاغتسال، فحالها كحال الجنب.
(7) لقوله ?: «فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» في «صحيح ابن خزيمة» (2: 284)، و «سنن أبي داود» (1: 60)، و «مسند إسحاق بن راهويه» (3: 1032)، و «سنن البيهقي الكبير» (2: 442).
(8) أي خرجت من إحرامها بطواف الزيارة؛ لكن يجب عليها ذبح بدنة كفارة له. ينظر: «العمدة» (1: 130).
(9) زيادة من أ و س.
المجلد
العرض
15%
تسللي / 1240