منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الطهارة
89
بخلافِ المحدث ولا يمسُّ هؤلاء مصحفاً إلا بغلاف متجاف وكُرِهَ اللَّمْسُ بالكُمّ، ولا درهماً فيه سورةٌ إلا بصرة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قصدت القراءة، فإن لم تقصدْها نحو أن تقول شكراً للنَّعمة: الحمدُ لله ربِّ العالمين، فلا بأس به.
ويجوزُ لها التَّهجِّي بالقرآن، (والتَّعليم) (1)، والمعلمةُ إذا حاضتْ فعند الكَرْخِيِّ تعلِّمُ كلمةً كلمة، وتقطعُ بين الكلمتين (2)، وعند الطَّحَاوِيّ ?: نصف آيةٍ وتقطع، ثم تُعَلِّمُ النِّصفَ الآخر.
وأمَّا دعاءُ القنوت (3)، فيكرَهُ عند بعضِ المشايخ، وفي «المحيط»: لا يُكْرَهُ (4).
وسائرُ الأدعية (المأثورة) (5)، والأذكار، لا بأس بها، ويكرَهُ قراءة التَّوراة، والإنجيل، (والزَّبور) (6)، (بخلافِ المحدث) (7) مُتَعَلِّقٌ بقولِه: ولا تقرأ.
(ولا يمسُّ هؤلاء): أي الحائض، والجُنُب، والنُّفساء، والمحدث (مصحفاً إلا بغلاف متجاف): أي منفصلٍ عنه.
وأمَّا كتابةُ المصحفِ إذا كان موضوعاً على لوحٍ بحيث لا يمسُّ مكتوبَه، فعند أبي يوسفَ ? يجوز (8)، وعند محمّد ? لا يجوز.
(وكُرِهَ اللَّمْسُ بالكُمّ (9)، ولا درهماً فيه سورةٌ إلا بصرة (10))، أرادَ درهماً عليه آيةٌ من القرآن، وإنِّما قال: سورة، لأنَّ العادةَ كتابةُ سورةُ الإخلاصِ ونحوِها على الدَّراهم.
__________
(1) زيادة من م.
(2) صححه صاحب «الدر المختار» (1: 116).
(3) قال صاحب «الفتح» (1: 149): ظاهر المذهب أنه لا يكره، وعليه الفتوى.
(4) انتهى من «المحيط» (ص 438).
(5) زيادة من ب و س.
(6) زيادة من م.
(7) فإنه يجوز له أن يقرأ القرآن عن ظهر أو عن مصحف إذا قلب أوراقه بقلم أو غيره. ينظر: «العمدة» (1: 131).
(8) لأنه ليس بحامل، والكتابة وجدت حرفاً حرفاً، وإنه ليس بقرآن، وقال محمد: أحب أن لا يكتب؛ لأن الكتابة تجري مجرى الحروف. ينظر: «درر الحكام» (1: 20).
(9) لأنه تابع للماس، فالمس به المس بيده، والمراد بقوله يكره مسه بالكم كراهة تحريم. ينظر: «فتح القدير» (1: 149).
(10) أي ما يجعل فيها الدراهم، وتكون من غير ثيابه التابعة له. كذا في «رد المحتار» (1: 117).
بخلافِ المحدث ولا يمسُّ هؤلاء مصحفاً إلا بغلاف متجاف وكُرِهَ اللَّمْسُ بالكُمّ، ولا درهماً فيه سورةٌ إلا بصرة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قصدت القراءة، فإن لم تقصدْها نحو أن تقول شكراً للنَّعمة: الحمدُ لله ربِّ العالمين، فلا بأس به.
ويجوزُ لها التَّهجِّي بالقرآن، (والتَّعليم) (1)، والمعلمةُ إذا حاضتْ فعند الكَرْخِيِّ تعلِّمُ كلمةً كلمة، وتقطعُ بين الكلمتين (2)، وعند الطَّحَاوِيّ ?: نصف آيةٍ وتقطع، ثم تُعَلِّمُ النِّصفَ الآخر.
وأمَّا دعاءُ القنوت (3)، فيكرَهُ عند بعضِ المشايخ، وفي «المحيط»: لا يُكْرَهُ (4).
وسائرُ الأدعية (المأثورة) (5)، والأذكار، لا بأس بها، ويكرَهُ قراءة التَّوراة، والإنجيل، (والزَّبور) (6)، (بخلافِ المحدث) (7) مُتَعَلِّقٌ بقولِه: ولا تقرأ.
(ولا يمسُّ هؤلاء): أي الحائض، والجُنُب، والنُّفساء، والمحدث (مصحفاً إلا بغلاف متجاف): أي منفصلٍ عنه.
وأمَّا كتابةُ المصحفِ إذا كان موضوعاً على لوحٍ بحيث لا يمسُّ مكتوبَه، فعند أبي يوسفَ ? يجوز (8)، وعند محمّد ? لا يجوز.
(وكُرِهَ اللَّمْسُ بالكُمّ (9)، ولا درهماً فيه سورةٌ إلا بصرة (10))، أرادَ درهماً عليه آيةٌ من القرآن، وإنِّما قال: سورة، لأنَّ العادةَ كتابةُ سورةُ الإخلاصِ ونحوِها على الدَّراهم.
__________
(1) زيادة من م.
(2) صححه صاحب «الدر المختار» (1: 116).
(3) قال صاحب «الفتح» (1: 149): ظاهر المذهب أنه لا يكره، وعليه الفتوى.
(4) انتهى من «المحيط» (ص 438).
(5) زيادة من ب و س.
(6) زيادة من م.
(7) فإنه يجوز له أن يقرأ القرآن عن ظهر أو عن مصحف إذا قلب أوراقه بقلم أو غيره. ينظر: «العمدة» (1: 131).
(8) لأنه ليس بحامل، والكتابة وجدت حرفاً حرفاً، وإنه ليس بقرآن، وقال محمد: أحب أن لا يكتب؛ لأن الكتابة تجري مجرى الحروف. ينظر: «درر الحكام» (1: 20).
(9) لأنه تابع للماس، فالمس به المس بيده، والمراد بقوله يكره مسه بالكم كراهة تحريم. ينظر: «فتح القدير» (1: 149).
(10) أي ما يجعل فيها الدراهم، وتكون من غير ثيابه التابعة له. كذا في «رد المحتار» (1: 117).