أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الطهارة

93
لا تمنعُ صلاةً، وصوماً، ووَطاً، ومَن لم يمضِ عليه وقتُ فرضٍ إلاَّ وبه حدثٌ من استحاضةٍ، أو رُعافٍ، أو نحوِهما، يَتَوضَّأُ لوقتِ كُلِّ فرضٍ، ويُصَلِّي به فيه ما شاء من فرض ونفل، وينقضُهُ خروجُ الوقت لا دخولُه، فيصلِّي به مَن توضَّأ قبل الزَّوال إلى آخرِ وقتِ الظُّهْر، لا بعد طلوعِ الشَّمس مَن توضَّأ قبله
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثُمَّ بيَّنَ حُكْمَ الاستحاضة، فقال: (لا تمنعُ صلاةً (1)، وصوماً، ووَطاً، ومَن لم يمضِ عليه وقتُ فرضٍ إلاَّ وبه حدثٌ): أي الحدثِ الذي ابتلي به، (من استحاضةٍ، أو رُعافٍ، أو نحوِهما، يَتَوضَّأُ لوقتِ كُلِّ فرضٍ) احترازٌ عن قولِ الشَّافِعِيِّ (2) ? فإنَّ عنده يَتَوضَّأُ لكلِّ فرض، ويُصلِّي النَّوافلَ بتبعيَّةِ الفرض.
(ويُصَلِّي به فيه ما شاء من فرض ونفل، وينقضُهُ خروجُ الوقت لا دخولُه) (3) احترازٌ عن قولِ زُفَرَ ?، فإنَّ النَّاقضَ عنده دخولُ الوقت (4)، وعن قولِ أبي يوسفَ ?، فإنَّ النَّاقضَ عنده كلاهما (5)، (فيصلِّي به (6) مَن توضَّأ قبل الزَّوال إلى آخرِ وقتِ الظُّهْر) خلافاً لأبي يوسفَ وزُفَر ?، فإنَّه حصلَ دخولُ الوقتِ لا الخروج.
(لا بعد طلوعِ الشَّمس مَن توضَّأ قبله): أي مَن توضَّأ قبل طلوعِ الشَّمس، لكن بعد طلوعِ الفجرِ خلافاً لزُفَرَ ?، فإنَّه وجدَ النَّاقض عندنا، وعند أبي يوسف ?، وهو الخروج، لا عند زُفَرَ فإنَّ النَّاقضَ عنده الدُّخول، ولم يحصل.
__________
(1) لما روت عائشة ?: أنه أتت فاطمة بنت أبي حبيش النبي ? فقالت: إني استحضت، فقال: «دعي الصلاة أيام حيضك، ثم اغتسلي وتؤضئي عند كل صلاة وإن قطر على الحصير» في «مسند أحمد» (6: 42)، و «سنن ابن ماجه» (1: 204)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (1: 118)، و «سنن الدارقطني» (1: 213). وينظر: «نصب الراية» (1: 200).
(2) ينظر: «المنهاج» (1: 112).
(3) إسناد الننقض إلى الخروج والدخول مجاز، فإن الناقض في هذه الصور هو الحدث السابق، وإنما أثره في هذا الوقت. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 135)، و «الفتح» (1: 161).
(4) لأن اعتبار الطهارة منع المنافي للحاجة إلى الأداء، ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر. ينظر: «الهداية» (1: 33).
(5) لأن الحاجة مقصورة على الوقت فلا تعتبر قبله ولا بعده لقيامه مقام الأداء. ينظر: «العناية» (1: 162).
(6) زيادة من أ و ب و س.
المجلد
العرض
16%
تسللي / 1240