منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الطهارة
100
عصر، أو وضعَ رطباً على ما طُيِّنَ بطينٍ فيه سرقين، ويَبِس، أو تَنَجَّس طرفٌ منه، فَنَسِيه وغَسلَ طرفاً آخر بلا تحرّ: كحنطةٍ بالَ عليها حمرٌ تدوسها فقُسِم، أو وُهِبَ بعضُها، فيطهرُ ما بقي.
فصل [في الاستنجاء]
و الاستنجاءُ من كلِّ حدث غيرُ النَّوم، والرِّيح
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عصر): أي ظَهَرَ فيه النَّدوة بحيث لا يقطرُ الماءُ لو عصر، (أو وضعَ رطباً على ما طُيِّنَ بطينٍ فيه سرقين (1)، ويَبِس، أو تَنَجَّس طرفٌ منه، فَنَسِيه وغَسلَ طرفاً آخر بلا تحرّ): أي لا يشترطُ التَّحرِّي في غسلِ طرفٍ من الثَّوب.
(كحنطةٍ بالَ عليها حمرٌ تدوسها فقُسِم (2)، أو وُهِبَ بعضُها، فيطهرُ ما بقي)، اعلمْ أنَّه إذا وُهِب بعضُها، أو قُسِمَتْ الحنطةُ يكون كلُّ واحدٍ من القسمين طاهرا، إذ يحتملُ كلُّ واحدٍ من القسمين أن يكونَ النَّجاسةُ في الآخر، فاعتبرَ هذا الاحتمالُ في الطَّهارة؛ لمكان الضرورة.
فصل (3) [في الاستنجاء]
(و الاستنجاءُ (4) من كلِّ حدث): أي خارج من أحد السَّبيلين، (غيرُ النَّوم، والرِّيح) (5)، فإن قلتَ: إنْ قيَّدَ الحدثَ بالخارج من أحد السَّبيلين، فاستثناءُ النَّوم
__________
(1) السِّرقين: ما تدمل به الأرض، وقد سَرْقَنَها، وهو معرب، ويقال: السرجين. ينظر: «اللسان» (3: 1999).
(2) قال ابن نجيم في «الأشباه والنظائر» (ص 193): وذكر بعضهم أن قسمة المثلى من المطهرات، فلو تنجس بُرّ فقسم طهر، وفي التحقيق لا يطهر وإنما جاز لكل الانتفاع بالشك فيها حتى لو جمع عادت. وينظر: «نهاية المراد» (ص 343).
(3) زيادة من أ.
(4) الاستنجاء: طلب طهارة القبل والدبر مما يخرج من البطن بالتراب أو الماء، وهو من النجو، والنجوة: الارتفاع من الأرض. كذا في «طلبة الطلبة» (ص 10).
(5) أي ونحوها من الفصد والإغماء والجنون والسكر مما ليس له جرم خارج من أحدهما كالريح، أو ليس مما خرج من أحد السبيلين كالباقي، فإن الاستنجاء منها بدعة. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 266).
عصر، أو وضعَ رطباً على ما طُيِّنَ بطينٍ فيه سرقين، ويَبِس، أو تَنَجَّس طرفٌ منه، فَنَسِيه وغَسلَ طرفاً آخر بلا تحرّ: كحنطةٍ بالَ عليها حمرٌ تدوسها فقُسِم، أو وُهِبَ بعضُها، فيطهرُ ما بقي.
فصل [في الاستنجاء]
و الاستنجاءُ من كلِّ حدث غيرُ النَّوم، والرِّيح
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عصر): أي ظَهَرَ فيه النَّدوة بحيث لا يقطرُ الماءُ لو عصر، (أو وضعَ رطباً على ما طُيِّنَ بطينٍ فيه سرقين (1)، ويَبِس، أو تَنَجَّس طرفٌ منه، فَنَسِيه وغَسلَ طرفاً آخر بلا تحرّ): أي لا يشترطُ التَّحرِّي في غسلِ طرفٍ من الثَّوب.
(كحنطةٍ بالَ عليها حمرٌ تدوسها فقُسِم (2)، أو وُهِبَ بعضُها، فيطهرُ ما بقي)، اعلمْ أنَّه إذا وُهِب بعضُها، أو قُسِمَتْ الحنطةُ يكون كلُّ واحدٍ من القسمين طاهرا، إذ يحتملُ كلُّ واحدٍ من القسمين أن يكونَ النَّجاسةُ في الآخر، فاعتبرَ هذا الاحتمالُ في الطَّهارة؛ لمكان الضرورة.
فصل (3) [في الاستنجاء]
(و الاستنجاءُ (4) من كلِّ حدث): أي خارج من أحد السَّبيلين، (غيرُ النَّوم، والرِّيح) (5)، فإن قلتَ: إنْ قيَّدَ الحدثَ بالخارج من أحد السَّبيلين، فاستثناءُ النَّوم
__________
(1) السِّرقين: ما تدمل به الأرض، وقد سَرْقَنَها، وهو معرب، ويقال: السرجين. ينظر: «اللسان» (3: 1999).
(2) قال ابن نجيم في «الأشباه والنظائر» (ص 193): وذكر بعضهم أن قسمة المثلى من المطهرات، فلو تنجس بُرّ فقسم طهر، وفي التحقيق لا يطهر وإنما جاز لكل الانتفاع بالشك فيها حتى لو جمع عادت. وينظر: «نهاية المراد» (ص 343).
(3) زيادة من أ.
(4) الاستنجاء: طلب طهارة القبل والدبر مما يخرج من البطن بالتراب أو الماء، وهو من النجو، والنجوة: الارتفاع من الأرض. كذا في «طلبة الطلبة» (ص 10).
(5) أي ونحوها من الفصد والإغماء والجنون والسكر مما ليس له جرم خارج من أحدهما كالريح، أو ليس مما خرج من أحد السبيلين كالباقي، فإن الاستنجاء منها بدعة. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 266).