منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الطهارة
102
ببطنِ أُصْبَع، أو أُصْبَعين، أو ثلاثٍ لا برؤسِها، ثُمَّ يَغْسِلُ يديه ثانياً، ويَجِبُ الغَسْلُ في نَجَسٍ جاوزَ المخرجَ أكثرَ من درهم، ولا يستنجي بعظم، وروث، وطعام، ويمين. وكُرِهَ استقبالُ القبلةِ واستدبارُها في الخلاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ببطنِ أُصْبَع، أو أُصْبَعين، أو ثلاثٍ لا برؤسِها، ثُمَّ يَغْسِلُ يديه ثانياً، ويَجِبُ الغَسْلُ (1) في نَجَسٍ جاوزَ المخرجَ (2) أكثرَ من درهم)، هذا مذهبُ أبي حنيفة، وأبي يوسفَ ?، وهو أن يكونَ ما تجاوزَ أكثر من قدر (3) درهم (4)، وعند محمَّد ? يُعْتَبَرُ ما تجاوز (5) المخرج (6) مع موضعِ الاستنجاء (7).
(ولا يستنجي بعظم، وروث (8)، وطعام (9)، ويمين.
وكُرِهَ (10) استقبالُ القبلةِ واستدبارُها في الخلاء) ولا يختلفُ هذا عندنا في البنيان، والصحراء. (والله أعلم) (11).
__________
(1) زيادة من م.
(2) لأن ما على المخرج ساقط شرعاً، وإن كثير، ولهذا لا تكره الصلاة معه. ينظر: «الدر المختار» (1: 226).
(3) زيادة من أ و ب.
(4) لأن ما على المخرج إنما اكتفي منه بغير الغسل للضرورة، ولا ضرورة في المجاوزة. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 273)، وقولهما هو الصحيح، ينظر: «رد المحتار» (1: 226).
(5) في م: يتجاوز.
(6) زيادة من أ.
(7) بناءً على أن ما على المخرج في حكم الظاهر عنده، فلا يسقط اعتباره ويضم؛ لأن العفو عنه لا يستلزم كونه في حكم الباطن. ينظر: «رد المحتار» (1: 226).
(8) لما روي عن أبي هريرة ? أنه كان يحمل مع النبي ? إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها، فقال: «من هذا، فقال: أنا أبو هريرة، فقال: ابغني أحجاراً أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة، قال: هما من طعام الجنِّ ... » في «صحيح البخاري» (3: 1401).
(9) زيادة من ب و س و م. والعبارة في م: وطعام وروث.
(10) أي تحريماً. ينظر: «الدر المختار» (1: 228).
(11) زيادة من ج و ف.
ببطنِ أُصْبَع، أو أُصْبَعين، أو ثلاثٍ لا برؤسِها، ثُمَّ يَغْسِلُ يديه ثانياً، ويَجِبُ الغَسْلُ في نَجَسٍ جاوزَ المخرجَ أكثرَ من درهم، ولا يستنجي بعظم، وروث، وطعام، ويمين. وكُرِهَ استقبالُ القبلةِ واستدبارُها في الخلاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ببطنِ أُصْبَع، أو أُصْبَعين، أو ثلاثٍ لا برؤسِها، ثُمَّ يَغْسِلُ يديه ثانياً، ويَجِبُ الغَسْلُ (1) في نَجَسٍ جاوزَ المخرجَ (2) أكثرَ من درهم)، هذا مذهبُ أبي حنيفة، وأبي يوسفَ ?، وهو أن يكونَ ما تجاوزَ أكثر من قدر (3) درهم (4)، وعند محمَّد ? يُعْتَبَرُ ما تجاوز (5) المخرج (6) مع موضعِ الاستنجاء (7).
(ولا يستنجي بعظم، وروث (8)، وطعام (9)، ويمين.
وكُرِهَ (10) استقبالُ القبلةِ واستدبارُها في الخلاء) ولا يختلفُ هذا عندنا في البنيان، والصحراء. (والله أعلم) (11).
__________
(1) زيادة من م.
(2) لأن ما على المخرج ساقط شرعاً، وإن كثير، ولهذا لا تكره الصلاة معه. ينظر: «الدر المختار» (1: 226).
(3) زيادة من أ و ب.
(4) لأن ما على المخرج إنما اكتفي منه بغير الغسل للضرورة، ولا ضرورة في المجاوزة. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 273)، وقولهما هو الصحيح، ينظر: «رد المحتار» (1: 226).
(5) في م: يتجاوز.
(6) زيادة من أ.
(7) بناءً على أن ما على المخرج في حكم الظاهر عنده، فلا يسقط اعتباره ويضم؛ لأن العفو عنه لا يستلزم كونه في حكم الباطن. ينظر: «رد المحتار» (1: 226).
(8) لما روي عن أبي هريرة ? أنه كان يحمل مع النبي ? إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها، فقال: «من هذا، فقال: أنا أبو هريرة، فقال: ابغني أحجاراً أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة، قال: هما من طعام الجنِّ ... » في «صحيح البخاري» (3: 1401).
(9) زيادة من ب و س و م. والعبارة في م: وطعام وروث.
(10) أي تحريماً. ينظر: «الدر المختار» (1: 228).
(11) زيادة من ج و ف.