منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الصلاة
115
والعورةُ للرَّجل من تحتِ سرَّتِهِ إلى تحتِ ركبتِه، وللأمةِ مثلُهُ مع ظهرِها وبطنِها، وللحرَّةِ كلُّ بدنِها إلاَّ الوجهَ والكفَّ والقدم، وكشفُ ربعِ ساقِها وبطنِها، وفخذِها، ودُبُرِها، وشعرٍ نَزلَ من رأسِها، وربعِ ذَكَرِهِ منفرداً، و الأُنْثَيين يمنع، وعَادِمُ مُزيلِ النَّجسِ صلَّى معه، ولم يعد، فإن صلَّى عارياً وربعُ ثوبِهِ طاهرٌ لم يجز، وفي أقلَّ من ربعٍ الأفضلُ صلاتُهُ فيه، ومَن عَدِمَ ثوباً فصلَّى قائماً جاز، وقاعداً مومئاً نُدِب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والعورةُ للرَّجل من تحتِ سرَّتِهِ (1) إلى تحتِ ركبتِه، وللأمةِ مثلُهُ مع ظهرِها وبطنِها، وللحرَّةِ كلُّ (2) بدنِها إلاَّ الوجهَ والكفَّ والقدم (3)، وكشفُ ربعِ ساقِها وبطنِها، وفخذِها، ودُبُرِها، وشعرٍ نَزلَ من رأسِها، وربعِ ذَكَرِهِ منفرداً، و الأُنْثَيين (4) يمنع)، فالحاصلُ أنَّ كشفَ ربعِ العضو الذي هو عورةٌ يمنعُ جوازَ الصَّلاة، فالرَّأسُ عضو، والشَّعرُ النَّازِلُ عضوٌ آخر، والذَّكرُ عضو، والأنثيان آخر (5).
(وعَادِمُ مُزيلِ (6) النَّجسِ صلَّى معه، ولم يعد، فإن صلَّى عارياً وربعُ ثوبِهِ طاهرٌ لم يجز، وفي أقلَّ من ربعٍ الأفضلُ صلاتُهُ فيه، ومَن عَدِمَ ثوباً فصلَّى قائماً جاز، وقاعداً مومئاً نُدِب.
__________
(1) أي: ما تحت الخط الذي يمر بالسرّة ويدور على محيط بدنه بحيث يكون بعده عن موقعه في جميع جوانبه على السواء. ينظر: «رد المحتار» (1: 271).
(2) ساقطة من ت و ج و ص و ف. وفي م: كلها.
(3) اختلفوا في القدم على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه ليس بعورة، للابتلاء بإبدائهما خصوصاً للفقيرات، اختاره المصنف، وصححه صاحب «الهداية» (1: 43)، و «المحيط» (ص 84)، و «التبيين» (1: 96)، وقال صاحب «مجمع الأنهر» (1: 81): وهو الأصح، وقال الحصكفي في «الدر المنتقى» (1: 81): وهو المعتمد من المذهب.
والثاني: أنه عورة، صححه قاضي خان في «فتاواه» (1: 134)، والأقطع، واختاره الاسبيجابي. كذا في «البناية» (2: 63
والثالث: أنه ليس بعورة في الصلاة، وعورة خارجها، وصححه صاحب «الاختيار» (1: 63)، و «السراجية» (1: 47).
(4) الأُنْثَيان: الخُصْيتان. ينظر: «الصحاح» (1: 51).
(5) وتفصيل الكلام في عورة الرجل والأمة والحرة ينظر: «رد المحتار» (1: 274).
(6) أي الخبث عدماً حقيقياً أو حكمياً، كما إذا كان معه ماء، لكن يخاف العطش، فإن صلى مع النجس للضرورة لم يعد، وإن كان الوقت باقياً؛ لأنه فعل ما في وسعه. كذا في «فتح باب العناية» (1: 220).
والعورةُ للرَّجل من تحتِ سرَّتِهِ إلى تحتِ ركبتِه، وللأمةِ مثلُهُ مع ظهرِها وبطنِها، وللحرَّةِ كلُّ بدنِها إلاَّ الوجهَ والكفَّ والقدم، وكشفُ ربعِ ساقِها وبطنِها، وفخذِها، ودُبُرِها، وشعرٍ نَزلَ من رأسِها، وربعِ ذَكَرِهِ منفرداً، و الأُنْثَيين يمنع، وعَادِمُ مُزيلِ النَّجسِ صلَّى معه، ولم يعد، فإن صلَّى عارياً وربعُ ثوبِهِ طاهرٌ لم يجز، وفي أقلَّ من ربعٍ الأفضلُ صلاتُهُ فيه، ومَن عَدِمَ ثوباً فصلَّى قائماً جاز، وقاعداً مومئاً نُدِب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والعورةُ للرَّجل من تحتِ سرَّتِهِ (1) إلى تحتِ ركبتِه، وللأمةِ مثلُهُ مع ظهرِها وبطنِها، وللحرَّةِ كلُّ (2) بدنِها إلاَّ الوجهَ والكفَّ والقدم (3)، وكشفُ ربعِ ساقِها وبطنِها، وفخذِها، ودُبُرِها، وشعرٍ نَزلَ من رأسِها، وربعِ ذَكَرِهِ منفرداً، و الأُنْثَيين (4) يمنع)، فالحاصلُ أنَّ كشفَ ربعِ العضو الذي هو عورةٌ يمنعُ جوازَ الصَّلاة، فالرَّأسُ عضو، والشَّعرُ النَّازِلُ عضوٌ آخر، والذَّكرُ عضو، والأنثيان آخر (5).
(وعَادِمُ مُزيلِ (6) النَّجسِ صلَّى معه، ولم يعد، فإن صلَّى عارياً وربعُ ثوبِهِ طاهرٌ لم يجز، وفي أقلَّ من ربعٍ الأفضلُ صلاتُهُ فيه، ومَن عَدِمَ ثوباً فصلَّى قائماً جاز، وقاعداً مومئاً نُدِب.
__________
(1) أي: ما تحت الخط الذي يمر بالسرّة ويدور على محيط بدنه بحيث يكون بعده عن موقعه في جميع جوانبه على السواء. ينظر: «رد المحتار» (1: 271).
(2) ساقطة من ت و ج و ص و ف. وفي م: كلها.
(3) اختلفوا في القدم على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه ليس بعورة، للابتلاء بإبدائهما خصوصاً للفقيرات، اختاره المصنف، وصححه صاحب «الهداية» (1: 43)، و «المحيط» (ص 84)، و «التبيين» (1: 96)، وقال صاحب «مجمع الأنهر» (1: 81): وهو الأصح، وقال الحصكفي في «الدر المنتقى» (1: 81): وهو المعتمد من المذهب.
والثاني: أنه عورة، صححه قاضي خان في «فتاواه» (1: 134)، والأقطع، واختاره الاسبيجابي. كذا في «البناية» (2: 63
والثالث: أنه ليس بعورة في الصلاة، وعورة خارجها، وصححه صاحب «الاختيار» (1: 63)، و «السراجية» (1: 47).
(4) الأُنْثَيان: الخُصْيتان. ينظر: «الصحاح» (1: 51).
(5) وتفصيل الكلام في عورة الرجل والأمة والحرة ينظر: «رد المحتار» (1: 274).
(6) أي الخبث عدماً حقيقياً أو حكمياً، كما إذا كان معه ماء، لكن يخاف العطش، فإن صلى مع النجس للضرورة لم يعد، وإن كان الوقت باقياً؛ لأنه فعل ما في وسعه. كذا في «فتح باب العناية» (1: 220).