منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الصلاة
135
[باب الحدث في الصلاة]
مصلٍّ سبقَهُ الحدثُ توضَّأَ وأتمَّ ولو بعد التَّشهُّد والاستئنافُ أفضل، والإمامُ يجرُّ آخرَ إلى مكانِه، ثُمَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[باب الحدث في الصلاة]
(مصلٍّ سبقَهُ الحدثُ توضَّأَ وأتمَّ) (1) خلافاً للشَّافِعِيِّ (2) ?، (ولو بعد التَّشهُّد) خلافاً لهما؛ فإنَّه إذا قعدَ قَدْرَ التَّشهُّد تمَّت صلاتُه، وعند أبي حنيفةَ ? لم يَتِمّ؛ لأنَّ الخروجَ بصنعِهِ فرضٌ عنده، (والاستئنافُ (3) أفضل) (4).
لَمَّا ذَكَرَ حُكْماً إجمالياً شاملاً لجميعِ المصلين، فصَّلَ حكمَ كلّ واحدٍ من الإمام، والمنفرد، والمقتدي، فقال: (والإمامُ يجرُّ آخرَ إلى مكانِه): هذا تفسيرُ الاستخلاف، (ثُمَّ
__________
(1) للبناء شروط، وهي:
الأول: كون الحدث سماوياً، وهو ما لا اختيار للعبد فيه، ولا في سببه.
والثاني: غير موجب لغسل.
والثالث: غير نادر الوجود، نحو القهقهة والإغماء.
والرابع: عدم تأدية ركن مع الحدث، أو مشي.
والخامس: عدم فعل منافٍ، أو فعل له منه بد.
والسادس: عدم التراخي بلا عذر كزحمة.
والسابع: عدم ظهور حدثه السابق كمضي مدة مسحه.
والثامن: عدم تذكر فائتة وهو ذو ترتيب.
والتاسع: عدم إتمام المؤتم في غير مكانه.
والعاشر: عدم استخلاف إمام غير صالح للصلاة. ينظر: «الدر المختار» وحاشيته «رد المحتار» (1: 403).
(2) ينظر: «حاشيتا قليوبي وعميرة» (1: 204)، و «نهاية المحتاج شرح المنهاج» (2: 13)، و «حاشية الجمل» (1: 413).
(3) معنى الاستئناف: أي يعمل عملاً يقطع الصلاة، ثم يشرع بعد الوضوء. ينظر: «حاشية الشلبي على التبيين» (1: 145).
(4) تحرزاً عن شبهة الخلاف، وقيل: إن المنفرد يستقبل، والإمام والمقتدي يبني؛ صيانة لفضيلة الجماعة. ينظر: «الهداية» (1: 331).
[باب الحدث في الصلاة]
مصلٍّ سبقَهُ الحدثُ توضَّأَ وأتمَّ ولو بعد التَّشهُّد والاستئنافُ أفضل، والإمامُ يجرُّ آخرَ إلى مكانِه، ثُمَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[باب الحدث في الصلاة]
(مصلٍّ سبقَهُ الحدثُ توضَّأَ وأتمَّ) (1) خلافاً للشَّافِعِيِّ (2) ?، (ولو بعد التَّشهُّد) خلافاً لهما؛ فإنَّه إذا قعدَ قَدْرَ التَّشهُّد تمَّت صلاتُه، وعند أبي حنيفةَ ? لم يَتِمّ؛ لأنَّ الخروجَ بصنعِهِ فرضٌ عنده، (والاستئنافُ (3) أفضل) (4).
لَمَّا ذَكَرَ حُكْماً إجمالياً شاملاً لجميعِ المصلين، فصَّلَ حكمَ كلّ واحدٍ من الإمام، والمنفرد، والمقتدي، فقال: (والإمامُ يجرُّ آخرَ إلى مكانِه): هذا تفسيرُ الاستخلاف، (ثُمَّ
__________
(1) للبناء شروط، وهي:
الأول: كون الحدث سماوياً، وهو ما لا اختيار للعبد فيه، ولا في سببه.
والثاني: غير موجب لغسل.
والثالث: غير نادر الوجود، نحو القهقهة والإغماء.
والرابع: عدم تأدية ركن مع الحدث، أو مشي.
والخامس: عدم فعل منافٍ، أو فعل له منه بد.
والسادس: عدم التراخي بلا عذر كزحمة.
والسابع: عدم ظهور حدثه السابق كمضي مدة مسحه.
والثامن: عدم تذكر فائتة وهو ذو ترتيب.
والتاسع: عدم إتمام المؤتم في غير مكانه.
والعاشر: عدم استخلاف إمام غير صالح للصلاة. ينظر: «الدر المختار» وحاشيته «رد المحتار» (1: 403).
(2) ينظر: «حاشيتا قليوبي وعميرة» (1: 204)، و «نهاية المحتاج شرح المنهاج» (2: 13)، و «حاشية الجمل» (1: 413).
(3) معنى الاستئناف: أي يعمل عملاً يقطع الصلاة، ثم يشرع بعد الوضوء. ينظر: «حاشية الشلبي على التبيين» (1: 145).
(4) تحرزاً عن شبهة الخلاف، وقيل: إن المنفرد يستقبل، والإمام والمقتدي يبني؛ صيانة لفضيلة الجماعة. ينظر: «الهداية» (1: 331).