منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الصلاة
147
بسلام ويقنتُ قبل ركوعِ الثَّالثة يكبِّرُ رافعاً يديه، ثُمَّ يقنتُ فيه أبداً دون غيرِه، ويقرأُ في كُلِّ ركعةٍ منه الفاتحة، وسورة ويتبعُ القانتَ بعد ركوعِ الوترِ لا القانتَ في الفجر، بل يسكت، وسُنَّ قبل الفجر، وبعد الظُّهر، والمغرب، والعشاء ركعتان، وقبل الظُّهْر، والجُمُعة وبعدَها أربعٌ بتسليمة واحدة، وحُبِّبَ الأَربعُ قبل العصرِ والعشاءِ وبعده.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشَّافِعِيِّ (1) ? فهو سُنَّة، (بسلام): أي بسلامٍ واحدٍ خلافاً للشَّافِعِيّ (2) ?، (ويقنتُ قبل ركوعِ الثَّالثة)، خلافاً للشَّافِعِيّ (3) ? فإنَّ القُنُوتَ عنده بعد الرُّكوع، (يكبِّرُ رافعاً يديه، ثُمَّ يقنتُ فيه أبداً) خلافاً للشَّافِعِيِّ (4) ? فإنَّ قُنُوتَ الوترِ عنده في النِّصف الأخيرِ من رمضان فقط، (دون غيرِه)، خِلافاً للشَّافِعِيِّ (5) ? في الفجر.
(ويقرأُ في كُلِّ ركعةٍ منه الفاتحة، وسورة ويتبعُ القانتَ بعد ركوعِ الوترِ (6) لا القانتَ في الفجر (7)، بل يسكت): أي إن قرأَ الإمامُ قنوتَ الوترِ بعد الرُّكُوع يتبعُهُ المقتدي، وإن قَنَتَ الإمامُ في الفجرِ لا يتبعُهُ المقتدي، بل يسكت، والأصحُّ (8) أنه يسكتُ قائماً.
(وسُنَّ قبل الفجر، وبعد الظُّهر، والمغرب، والعشاء ركعتان، وقبل الظُّهْر، والجُمُعة وبعدَها أربعٌ بتسليمة واحدة (9)، وحُبِّبَ الأَربعُ قبل العصرِ والعشاءِ وبعده.
__________
(1) ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (1: 221).
(2) فإن الوتر عند الشافعي ? أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة، والوصل بتشهد أو تشهدين. ينظر: «المنهاج» (1: 221).
(3) ينظر: «مغني المحتاج» (1: 222).
(4) ينظر: «التنبيه» (ص 26).
(5) ينظر: «المنهاج» (1: 166).
(6) لأنه مجتهد فيه. ينظر: «الدر المختار» (1: 449).
(7) لأن قنوت الفجر منسوخ عند عدم النوازل. ينظر: «فتح باب العناية» (1:325).
(8) واستظهره صاحب «الملتقى» «ص 18)، و «التنوير» (1: 449)، ليتابع الإمام فيما يجب متابعته فيه، وقيل: يطيل الركوع إلى أن يفرغ الإمام من القنوت، وقيل: يقعد، وقيل: يسجد إلى أن يدركه فيه تحقيقاً لمخالفته، وقال أبو يوسف ?: يقنت المؤتم في الفجر تبعاً لإمامه لالتزامه متابعته بالاقتداء به. وتمامه في «فتح باب العناية» (1: 325).
(9) زيادة من ج.
بسلام ويقنتُ قبل ركوعِ الثَّالثة يكبِّرُ رافعاً يديه، ثُمَّ يقنتُ فيه أبداً دون غيرِه، ويقرأُ في كُلِّ ركعةٍ منه الفاتحة، وسورة ويتبعُ القانتَ بعد ركوعِ الوترِ لا القانتَ في الفجر، بل يسكت، وسُنَّ قبل الفجر، وبعد الظُّهر، والمغرب، والعشاء ركعتان، وقبل الظُّهْر، والجُمُعة وبعدَها أربعٌ بتسليمة واحدة، وحُبِّبَ الأَربعُ قبل العصرِ والعشاءِ وبعده.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشَّافِعِيِّ (1) ? فهو سُنَّة، (بسلام): أي بسلامٍ واحدٍ خلافاً للشَّافِعِيّ (2) ?، (ويقنتُ قبل ركوعِ الثَّالثة)، خلافاً للشَّافِعِيّ (3) ? فإنَّ القُنُوتَ عنده بعد الرُّكوع، (يكبِّرُ رافعاً يديه، ثُمَّ يقنتُ فيه أبداً) خلافاً للشَّافِعِيِّ (4) ? فإنَّ قُنُوتَ الوترِ عنده في النِّصف الأخيرِ من رمضان فقط، (دون غيرِه)، خِلافاً للشَّافِعِيِّ (5) ? في الفجر.
(ويقرأُ في كُلِّ ركعةٍ منه الفاتحة، وسورة ويتبعُ القانتَ بعد ركوعِ الوترِ (6) لا القانتَ في الفجر (7)، بل يسكت): أي إن قرأَ الإمامُ قنوتَ الوترِ بعد الرُّكُوع يتبعُهُ المقتدي، وإن قَنَتَ الإمامُ في الفجرِ لا يتبعُهُ المقتدي، بل يسكت، والأصحُّ (8) أنه يسكتُ قائماً.
(وسُنَّ قبل الفجر، وبعد الظُّهر، والمغرب، والعشاء ركعتان، وقبل الظُّهْر، والجُمُعة وبعدَها أربعٌ بتسليمة واحدة (9)، وحُبِّبَ الأَربعُ قبل العصرِ والعشاءِ وبعده.
__________
(1) ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (1: 221).
(2) فإن الوتر عند الشافعي ? أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة، والوصل بتشهد أو تشهدين. ينظر: «المنهاج» (1: 221).
(3) ينظر: «مغني المحتاج» (1: 222).
(4) ينظر: «التنبيه» (ص 26).
(5) ينظر: «المنهاج» (1: 166).
(6) لأنه مجتهد فيه. ينظر: «الدر المختار» (1: 449).
(7) لأن قنوت الفجر منسوخ عند عدم النوازل. ينظر: «فتح باب العناية» (1:325).
(8) واستظهره صاحب «الملتقى» «ص 18)، و «التنوير» (1: 449)، ليتابع الإمام فيما يجب متابعته فيه، وقيل: يطيل الركوع إلى أن يفرغ الإمام من القنوت، وقيل: يقعد، وقيل: يسجد إلى أن يدركه فيه تحقيقاً لمخالفته، وقال أبو يوسف ?: يقنت المؤتم في الفجر تبعاً لإمامه لالتزامه متابعته بالاقتداء به. وتمامه في «فتح باب العناية» (1: 325).
(9) زيادة من ج.