منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الصلاة
158
ويترك سُنَّةَ الظُّهْرِ في الحالين وائتمَّ، ثُمَّ قضاها قبل شفعِه وغيرهُما لا يقضي أصلاً. ومدركُ ركعةٍ من ظُهْرٍ غيرُ مصلٍّ جماعة، بل هو مدركٌ فضلَها. وآتي مسجدٍ صُلِّي فيه، يتطوَّعُ قبل الفرضِ إلاَّ عند ضيق الوقت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يلزمُ من شرعيَّةِ (1) قضائِها بتبعيَّة الفرضِ قبل الزَّوال قضاؤُها بتبعيَّة الفرضِ بعد الزَّوال كما هو مذهبُ بعضِ المشايخ؛ لأنَّ اختصاصَه بتبعيَّة الفرضِ بكونِهِ قبلِ الزَّوال لا معنى له.
(ويترك سُنَّةَ الظُّهْرِ في الحالين (2)): أي سواءٌ يدركُ الفرضَ إن أدَّاها أو لا، (وائتمَّ، ثُمَّ قضاها قبل شفعِه (3)): أي قبل الرَّكعتين اللَّتينِ بعد الفرض، (وغيرهُما (4) لا يقضي أصلاً.
ومدركُ ركعةٍ من ظُهْرٍ (5) غيرُ مصلٍّ جماعة، بل هو مدركٌ فضلَها): أي إن حلفَ لَيُصَلِيَنَّ الظُّهْرَ جماعة، فأدرك ركعةً يحنث (6)؛ لأنَّه لم يصلِّ جماعة، لكن أدرك فضيلةَ الجماعة.
(وآتي مسجدٍ صُلِّي فيه، يتطوَّعُ قبل الفرضِ إلاَّ عند ضيق الوقت): أي مَن أتى مسجداً صُلِّي فيه، فأرادَ أن يُصلِّي فرضَه منفرداً، فهل يأتي بالسُّنن؟
قال بعضُ مشايخنا، ومنهم الكَرْخيُّ ?: لا؛ فإنَّ السُنَّةَ إنِّما سُنَّت إذا أدَّى الفرضَ بالجماعة، أمَّا بدونِهِ فلا.
__________
(1) زيادة من م.
(2) أي حال إدراك ركعة من الظهر وحال عدم إدراكها. ينظر: «كمال الدراية» (ق 109).
(3) وهو قول محمد، وبه يفتى ينظر: «الدر المختار» (1: 483)، قال ابن عابدين في «حاشيته» (1: 483): وعليه المتون، ورجح في «الفتح» (1: 415) تقديم الركعتين، قال في «الإمداد»: وفي «فتاوى العتابي»: أنه المختار، وفي «مبسوط شيخ الإسلام»: أنه الأصح ... وهو قول أبي يوسف وأبي حنيفة ? وكذا في «جامع قاضي خان».
(4) أي غير سنة الفجر والأربع قبل الظهر.
(5) التقييد بالظهر اتفاقي، فإن الحكم في العصر والعشاء أيضاً كذلك. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 214).
(6) لأن للأكثر حكم الكل، وهو يصلي ثلاث ركعات منفرداً؛ لأنه مسبوق، والمسبوق منفرد فيما يقضيه، فتأخذ حكم الكل، وإن أدرك فضيلة الجماعة. كذا في «الفتح» (1: 418).
ويترك سُنَّةَ الظُّهْرِ في الحالين وائتمَّ، ثُمَّ قضاها قبل شفعِه وغيرهُما لا يقضي أصلاً. ومدركُ ركعةٍ من ظُهْرٍ غيرُ مصلٍّ جماعة، بل هو مدركٌ فضلَها. وآتي مسجدٍ صُلِّي فيه، يتطوَّعُ قبل الفرضِ إلاَّ عند ضيق الوقت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يلزمُ من شرعيَّةِ (1) قضائِها بتبعيَّة الفرضِ قبل الزَّوال قضاؤُها بتبعيَّة الفرضِ بعد الزَّوال كما هو مذهبُ بعضِ المشايخ؛ لأنَّ اختصاصَه بتبعيَّة الفرضِ بكونِهِ قبلِ الزَّوال لا معنى له.
(ويترك سُنَّةَ الظُّهْرِ في الحالين (2)): أي سواءٌ يدركُ الفرضَ إن أدَّاها أو لا، (وائتمَّ، ثُمَّ قضاها قبل شفعِه (3)): أي قبل الرَّكعتين اللَّتينِ بعد الفرض، (وغيرهُما (4) لا يقضي أصلاً.
ومدركُ ركعةٍ من ظُهْرٍ (5) غيرُ مصلٍّ جماعة، بل هو مدركٌ فضلَها): أي إن حلفَ لَيُصَلِيَنَّ الظُّهْرَ جماعة، فأدرك ركعةً يحنث (6)؛ لأنَّه لم يصلِّ جماعة، لكن أدرك فضيلةَ الجماعة.
(وآتي مسجدٍ صُلِّي فيه، يتطوَّعُ قبل الفرضِ إلاَّ عند ضيق الوقت): أي مَن أتى مسجداً صُلِّي فيه، فأرادَ أن يُصلِّي فرضَه منفرداً، فهل يأتي بالسُّنن؟
قال بعضُ مشايخنا، ومنهم الكَرْخيُّ ?: لا؛ فإنَّ السُنَّةَ إنِّما سُنَّت إذا أدَّى الفرضَ بالجماعة، أمَّا بدونِهِ فلا.
__________
(1) زيادة من م.
(2) أي حال إدراك ركعة من الظهر وحال عدم إدراكها. ينظر: «كمال الدراية» (ق 109).
(3) وهو قول محمد، وبه يفتى ينظر: «الدر المختار» (1: 483)، قال ابن عابدين في «حاشيته» (1: 483): وعليه المتون، ورجح في «الفتح» (1: 415) تقديم الركعتين، قال في «الإمداد»: وفي «فتاوى العتابي»: أنه المختار، وفي «مبسوط شيخ الإسلام»: أنه الأصح ... وهو قول أبي يوسف وأبي حنيفة ? وكذا في «جامع قاضي خان».
(4) أي غير سنة الفجر والأربع قبل الظهر.
(5) التقييد بالظهر اتفاقي، فإن الحكم في العصر والعشاء أيضاً كذلك. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 214).
(6) لأن للأكثر حكم الكل، وهو يصلي ثلاث ركعات منفرداً؛ لأنه مسبوق، والمسبوق منفرد فيما يقضيه، فتأخذ حكم الكل، وإن أدرك فضيلة الجماعة. كذا في «الفتح» (1: 418).