اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الصلاة

179
باب صلاة الجمعة
شُرِطَ لوجوبِها لا لأدائِها: الإقامةُ بمصر، والصِّحَّة، والحُريَّة، والذُّكورة، والعقلُ والبلوغ، وسلامةُ العين، والرِّجل. فتقعُ فرضاً إن صلاَّها فاقدُها وإن لم تجبْ عليه. وشُرِطَ لأدائِها: المصرُ، أو فِناؤُه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب صلاة (1) الجمعة
(شُرِطَ لوجوبِها لا لأدائِها: الإقامةُ (2)
بمصر، والصِّحَّة، والحُريَّة، والذُّكورة، والعقلُ والبلوغ، وسلامةُ العين، والرِّجل. فتقعُ (3) فرضاً إن صلاَّها فاقدُها (4) وإن لم تجبْ عليه)، قولُه: فتقع؛ تفريعٌ لقولِهِ: لا لأدائِها.
(وشُرِطَ لأدائِها: المصرُ، أو فِناؤُه (5)): اختلفوا في تفسيرِ المصر:
فعند البعض (6): هو موضعٌ له أمير وقاضٍ ينفِّذُ الأحكام، ويقيمُ الحدود.
__________
(1) زيادة من ب و س.
(2) اختلفوا في المنفصل عن المصر على أقوال:
الأول: إن كان يسمعُ النِّداءَ تجبُ عليه الجمعةُ عند محمَّدٍ ?، في «الملتقى» (ص 24): وبه يفتى.
الثاني: إن مَن كان بينه وبين المصرِ فرسخٌ تجبُ عليه الجمعة، وفي «الذَّخيرة» و «التَّاتارخانيَّة»: وهو المختارُ وعليه الفتوى.
الثالث: إن كان داخلَ حدِّ الإقامة تجب عليه الجمعة، أي الذي مَن فارقه يصيرُ مسافراً، وإذا وصل إليه يصيرُ مقيماً، وهو قول أبي يوسفَ ?، وقال في «معراجِ الدِّراية»: إنَّه أصحّ ما قيلَ فيه، وصحَّحه صاحب «مواهبِ الرَّحمن» (ق 41/أ)، واختاره ابن عابدين في «رد المحتار» (1: 547)، وقال: هو ظاهر المتون.
الرابع: إن كان عوده إلى بيته بلا كلفة تجب عليه، استحسنه صاحب «البدائع» (1: 260)، ورجحه صاحب «البحر» (2: 152).
(3) في ت و م: يقع.
(4) أي فاقد الشروط المذكورة آنفاً.
(5) فِناؤه: أي ما امتدّ من جوانبه. ينظر: «مختار الصحاح» (ص 513)، و «اللسان» (5: 3577).
(6) منه: الكَرْخِيّ، وهو ظاهرُ المذهب، واختاره صاحب «الهداية» (1: 82)، و «الملتقى» (ص 24)، و «الكنْز» (ص 21)، وصحَّحَهُ شارحُ «المنية» (ص 550)، وغيره.
المجلد
العرض
23%
تسللي / 1240