منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الصلاة
186
بقراءة، وفي المغربِ يصلِّي بالأُولى ركعتين، وبالأُخرى ركعة. وإن زادَ الخوفُ صَلَّوا رُكباناً فُرَادى بإيماءٍ إلى ما شاؤوا إن عَجَزوا عن التَّوجُّه، ويُفْسِدُها القتال، والمشي، والرُّكوبـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الجنائز
سُنَّ للمُحْتَضرِ أن يُوجَّه إلى القبلةِ على يمينِه، واخْتِيرَ الاستلقاء، ويُلَقَّنُ الشَّهادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بقراءة (1)، وفي المغربِ يصلِّي بالأُولى ركعتين، وبالأُخرى ركعة) (2).
اعلم أنَّه لم يذكرْ الفجرَ لكنَّه يفهمُ حكمُهُ من حكمِ المسافر، فالعبارةُ الحسنةُ ما حُرِّرَت في «المختصر»، وهو قولُهُ: صلَّى بأُخرى ركعةً في الثُّنائي، وركعتَيْن في غيرِه (3).
فالثُّنائي يتناولُ الفجر، وظُهْرَ المسافر، وعَصْرَهُ وعشاءَه، وفي (4) غيرِ الثُّنائي يتناولُ الثَّلاثي: أي المغرب، وظهرَ المقيم، وعصرَه، وعشاءَه.
(وإن زادَ الخوفُ صَلَّوا رُكباناً فُرَادى بإيماءٍ إلى ما شاؤوا إن عَجَزوا عن التَّوجُّه (5)، ويُفْسِدُها القتال، والمشي، والرُّكوب (6). (والله أعلم) (7).
باب الجنائز
(سُنَّ للمُحْتَضرِ أن يُوجَّه إلى القبلةِ على يمينِه، واخْتِيرَ (8) الاستلقاء، ويُلَقَّنُ الشَّهادة.
__________
(1) لأنها تأخذ حكم المسبوق، وعليه القراءة.
(2) هذا إذا تنازعوا في الصلاة خلف إمام واحد، وإلا فالأفضل أن يصلي بكل طائفة إمام. ينظر: «الدر المختار» (1: 569).
(3) انتهى من «(النقاية» (1: 43).
(4) في: زيادة من م.
(5) لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً}، [البقرة: 239].
(6) لأنه عمل كثير، ولا يحتاج إليه. ينظر: «رد المحتار» (1: 569).
(7) زيادة من ج.
(8) واختير: يعني اختار المتأخِّرون أن يستلقيَ المحتضرُ على قفاه، فيكون وجهه إلى السماء وقدماه إلى القبلة؛ لأنه أيسر لخروج الروح، وأسهل لتغميض العين، وشدّ لحييه بعد الموت، ويرفع رأسه قليلاً؛ ليصير وجهه إلى القبلة، هذا كله إذا لم يشق عليه وإلاَّ يترك. كذا في «البناية» (2: 944).
بقراءة، وفي المغربِ يصلِّي بالأُولى ركعتين، وبالأُخرى ركعة. وإن زادَ الخوفُ صَلَّوا رُكباناً فُرَادى بإيماءٍ إلى ما شاؤوا إن عَجَزوا عن التَّوجُّه، ويُفْسِدُها القتال، والمشي، والرُّكوبـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الجنائز
سُنَّ للمُحْتَضرِ أن يُوجَّه إلى القبلةِ على يمينِه، واخْتِيرَ الاستلقاء، ويُلَقَّنُ الشَّهادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بقراءة (1)، وفي المغربِ يصلِّي بالأُولى ركعتين، وبالأُخرى ركعة) (2).
اعلم أنَّه لم يذكرْ الفجرَ لكنَّه يفهمُ حكمُهُ من حكمِ المسافر، فالعبارةُ الحسنةُ ما حُرِّرَت في «المختصر»، وهو قولُهُ: صلَّى بأُخرى ركعةً في الثُّنائي، وركعتَيْن في غيرِه (3).
فالثُّنائي يتناولُ الفجر، وظُهْرَ المسافر، وعَصْرَهُ وعشاءَه، وفي (4) غيرِ الثُّنائي يتناولُ الثَّلاثي: أي المغرب، وظهرَ المقيم، وعصرَه، وعشاءَه.
(وإن زادَ الخوفُ صَلَّوا رُكباناً فُرَادى بإيماءٍ إلى ما شاؤوا إن عَجَزوا عن التَّوجُّه (5)، ويُفْسِدُها القتال، والمشي، والرُّكوب (6). (والله أعلم) (7).
باب الجنائز
(سُنَّ للمُحْتَضرِ أن يُوجَّه إلى القبلةِ على يمينِه، واخْتِيرَ (8) الاستلقاء، ويُلَقَّنُ الشَّهادة.
__________
(1) لأنها تأخذ حكم المسبوق، وعليه القراءة.
(2) هذا إذا تنازعوا في الصلاة خلف إمام واحد، وإلا فالأفضل أن يصلي بكل طائفة إمام. ينظر: «الدر المختار» (1: 569).
(3) انتهى من «(النقاية» (1: 43).
(4) في: زيادة من م.
(5) لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً}، [البقرة: 239].
(6) لأنه عمل كثير، ولا يحتاج إليه. ينظر: «رد المحتار» (1: 569).
(7) زيادة من ج.
(8) واختير: يعني اختار المتأخِّرون أن يستلقيَ المحتضرُ على قفاه، فيكون وجهه إلى السماء وقدماه إلى القبلة؛ لأنه أيسر لخروج الروح، وأسهل لتغميض العين، وشدّ لحييه بعد الموت، ويرفع رأسه قليلاً؛ ليصير وجهه إلى القبلة، هذا كله إذا لم يشق عليه وإلاَّ يترك. كذا في «البناية» (2: 944).