أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الصلاة

191
ومَن وُلِدَ فماتَ سمِّي وغُسِّل، وصُلِّي عليه إن استهلَّ، وإلاَّ أُدْرِجَ في خِرفة، ولم يصلَّ عليه وغُسِّل، وهو المختار. صبيٌّ سُبِي فمات، إن سُبِي بلا أحدِ أبويه، أو مع أحدِهما فأسلمَ عاقلاً، أو أحدَهما صُلِّي عليه، وإلاَّ فلا. كافرٌ ماتَ يغسلُه وليُّهُ المسلم غَسْل النَّجس، ويلفُّهُ في خرقة، ويحفرُ حفرةً، ويُلقيه فيها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن كان الميْت خارجَه لا تكره عندهم، وعند البعضِ (1) أن المسجدَ لم يبنَ إلاَّ للصَّلوات الخمس، فالميتُ وإن كان خارجاً يكره عندهم أيضاً.
(ومَن وُلِدَ فماتَ سمِّي وغُسِّل، وصُلِّي عليه إن استهلَّ (2)، وإلاَّ أُدْرِجَ في خِرفة، ولم يصلَّ عليه وغُسِّل، وهو المختار): وفي ظاهرِ الرِّواية (3): أنَّه لا يُغْسَلُ لكن المختارَ هو الأَوَّل (4).
(صبيٌّ سُبِي فمات، إن سُبِي بلا أحدِ أبويه، أو مع أحدِهما فأسلمَ عاقلاً، أو أحدَهما صُلِّي عليه (5)، وإلاَّ فلا)، فإنَّه إذا سُبِي بلا أحدِ أبويه يكونُ مسلماً تَبَعاً للدَّار، فيصلَّى عليه، وإن سُبِي مع أحدِ أبويه فحينئذٍ لا يكون تَبَعاً للدار، فإن أسلمَ هو، والحالُ أنَّه عاقلٌ فإسلامُه صحيح، فيصلَّي عليه، وإن أسلمَ أحدُهما يكون مسلماً تبعاً لأحدهما، فيصلَّى عليه. وإلاَّ فلا، أي إن سُبِي مع أحدِ أبويه، ولم يُسْلِمْ أحدٌ من أبويه، ولا هو عاقلٌ لا يصلَّى عليه، فهذا يشملُ ما إذا لم يُسْلِمْ أصلاً، أو أسلم، وهو غيرُ عاقل.
(كافرٌ ماتَ يغسلُه وليُّهُ المسلم غَسْل النَّجس): أي يصبُّ عليه الماءُ على الوجِهِ الذي يَغْسِلُ النَّجاسات، لا كما يَغْسِلُ المسلمُ بالبداية، بالوضوء، وبالميامن، (ويلفُّهُ في خرقة، ويحفرُ حفرةً، ويُلقيه فيها.
__________
(1) اختار الكراهة مطلقاً صاحب «التنوير» (1: 593)، والحصكفي في «الدر المنتقى» (1: 185)، و «الدر المختار» (1: 593)
(2) استهلَّ الصبيُّ: رفع صوته وصاح عند الولادة. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص 32). وفي «الدر المختار» (1: 594): استهل بالبناء للفاعل: أي وجد منه ما يدل على حياته بعد خروجه.
(3) ينظر: «الأصل» (1: 372).
(4) ومثله في «الخانية» (1: 186)، و «البزازية» (4: 78)، و «الفتح» (1: 93)، و «رد المحتار» (1: 595).
(5) ينظر: «الجامع الصغير» (ص 116).
المجلد
العرض
24%
تسللي / 1240