أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الزكاة

205
ثمَّ في كلِّ خمسٍ شاة. ثمَّ في مئةٍ وخمسٍ وأربعينَ بنتُ مخاضٍ وحِقَّتان. ثمَّ مئةٍ وخمسينَ ثلاثُ حِقاق، ثمَّ تستأنف ففي كلِّ خمسٍ شاة. ثمَّ في كلِّ خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاض. ثمَّ في ستٍّ وثلاثينَ بنتُ لَبُون. ثمَّ في مئةٍ وستٍّ وتسعينَ أربع حِقاقٍ إلى مئتين. ثمَّ تستأنفُ أبداً كما في الخمسين التي بعد المئة والخمسين. وفي ثلاثين بقراً أو جاموساً تبيعٌ أو تبيعَة. ثُمَّ في كلِّ أربعين مُسِنّ، أو مُسِنَّة، وفيما زادَ يحسبُ إلى ستين، وفيها ضِعْفُ ما في ثلاثين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثمَّ في كلِّ خمسٍ شاة): (مع الحِقَّتَيْن) (1).
(ثمَّ في مئةٍ وخمسٍ وأربعينَ بنتُ مخاضٍ وحِقَّتان.
ثمَّ مئةٍ وخمسينَ ثلاثُ حِقاق، ثمَّ تستأنف ففي كلِّ خمسٍ شاة.
ثمَّ في كلِّ خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاض.
ثمَّ في ستٍّ وثلاثينَ بنتُ لَبُون.
ثمَّ في مئةٍ وستٍّ وتسعينَ أربع حِقاقٍ إلى مئتين.
ثمَّ تستأنفُ أبداً كما في الخمسين التي بعد المئة والخمسين).
اعلم أنَّهُ قد ذَكَرَ استئنافين:
أحدهما: بعد المئة والعشرين.
والآخر: بعد المئة والخمسين.
فبعد المئتين يستأنف استئنافاً مثل ما ذُكِرَ بعد المئةِ والخمسين، حتَّى تجب في كلِّ خمسينَ حِقَّه.
(وفي ثلاثين بقراً أو جاموساً تبيعٌ أو تبيعَة.
ثُمَّ في كلِّ أربعين مُسِنّ، أو مُسِنَّة).
التَّبيعُ: الذي تَمَّ عليه الحولُ والتَّبيعةُ أُنثاه.
والمُسِنُّ: الذي تَمَّ عليه الحولان، والمُسنَّةُ أُنثاه.
(وفيما زادَ (2)
يحسبُ إلى ستين، وفيها ضِعْفُ ما في ثلاثين.
__________
(1) زيادة من ف و م.
(2) اختلفوا فيما بين الأربعين إلى الستين على ثلاثة أقوال:
الأول: ما زاد على الأربعين تجب فيه الزكاة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة ففي الواحدة ربع عشر مسنة، وفي الاثنين نصف عشر مسنة، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة، وفي الأربعة عشر مسنة وهكذا. هذا في رواية «الأصل» (2: 55 - 56): عن أبي حنيفة ?؛ لأن العفو ثبت نصاً بخلاف القياس ولا نص هنا، وهو اختيار المصنف، وصاحب «المختار» (1: 139)، و «الكنْز» (ص 27)، و «المواهب» (ق 50/أ)، وغيرها.
والثاني: أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين، ثم فيها مسنة وربع مسنة، أو ثلث تبيع؛ وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة ?؛ لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين وقص، وفي كل عقد واجب.
والثالث: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين، وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة ?، وهو قولهما. وهو اختيار صاحب «الملتقى» (ص 30)، و «جوامع الفقه»، وفي «المحيط»: وهو أعدل الأقوال، وفي «الينابيع»، و «الاسبيجابي»: وعليه الفتوى. ينظر: «رد المحتار» (2: 18).
المجلد
العرض
25%
تسللي / 1240